responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 69
فقال أمير المؤمنين عليه السلام: «هؤلاء لا يكرهون على ذلك ولكن يخيّرن، فما اخترنه عمل به ...» الحديث [1]).
(انظر: جهاد، أسير)
6- نفقة الزوجة من ذوات الاحتشام:
لمّا كانت نفقة الزوجة واجبة على زوجها فيجب على الزوج الإخدام لها لو كانت من ذوات الحشمة والشرف، وقد نصّ على ذلك في الشرائع [2] والتحرير [3]) والمسالك [4] والجواهر [5] وغيرها [6]؛ لكون ذلك من المعاشرة بالمعروف فتشمله الأدلّة [7]).
نعم، لا يلزم الزوج أكثر من خادم واحد هنا، وعلّله في الشرائع بأنّ الاكتفاء يحصل به [8]).
خلافاً لما احتمله الشهيد الثاني من وجوبه.
قال في المسالك: «ويحتمل اعتبار عادتها في بيت أبيها، فإن كانت ممّن تخدم بخادمين وأكثر وجب إخدامها بذلك العدد؛ لأنّه من المعاشرة بالمعروف» [9]).
ونفى عنه البعد الإمام الخميني قدس سره، قال في تحرير الوسيلة: «ولو بلغت حشمتها بحيث يتعارف من مثلها تعدّد الخادم فلا يبعد الوجوب، والأولى إيكال الأمر إلى العرف والعادة» [10]).
(انظر: نفقة)
7- ترفّع الوكيل عن مباشرة ما وكّل فيه:
قد عدّ في التذكرة [11] والقواعد [12]) والرّوضة [13] من القرائن الدالّة على الإذن في توكيل الوكيل غيره صورة ترفّع الوكيل عن مباشرة ما وكّل فيه كالأعمال الرديئة
[1] العدد القوية: 10. البحار 46: 15، ح 33.
[2] الشرائع 2: 349.
[3] التحرير 4: 31.
[4] المسالك 8: 457- 458.
[5] جواهر الكلام 31: 337.
[6] كشف اللثام 7: 570. الحدائق 25: 122. هداية العباد 2: 378.
[7] مهذب الأحكام 25: 301.
[8] الشرائع 2: 349.
[9] المسالك 8: 458.
[10] تحرير الوسيلة 2: 282.
[11] التذكرة 2: 115 (حجرية).
[12] القواعد 2: 350.
[13] الروضة 4: 374.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست