فقال أمير المؤمنين عليه السلام: «هؤلاء لا يكرهون على ذلك ولكن يخيّرن، فما اخترنه عمل به ...» الحديث [1]).
(انظر: جهاد، أسير)
6- نفقة الزوجة من ذوات الاحتشام:
لمّا كانت نفقة الزوجة واجبة على زوجها فيجب على الزوج الإخدام لها لو كانت من ذوات الحشمة والشرف، وقد نصّ على ذلك في الشرائع [2] والتحرير [3]) والمسالك [4] والجواهر [5] وغيرها [6]؛ لكون ذلك من المعاشرة بالمعروف فتشمله الأدلّة [7]).
نعم، لا يلزم الزوج أكثر من خادم واحد هنا، وعلّله في الشرائع بأنّ الاكتفاء يحصل به [8]).
خلافاً لما احتمله الشهيد الثاني من وجوبه.
قال في المسالك: «ويحتمل اعتبار عادتها في بيت أبيها، فإن كانت ممّن تخدم بخادمين وأكثر وجب إخدامها بذلك العدد؛ لأنّه من المعاشرة بالمعروف» [9]).
ونفى عنه البعد الإمام الخميني قدس سره، قال في تحرير الوسيلة: «ولو بلغت حشمتها بحيث يتعارف من مثلها تعدّد الخادم فلا يبعد الوجوب، والأولى إيكال الأمر إلى العرف والعادة» [10]).
(انظر: نفقة)
7- ترفّع الوكيل عن مباشرة ما وكّل فيه:
قد عدّ في التذكرة [11] والقواعد [12]) والرّوضة [13] من القرائن الدالّة على الإذن في توكيل الوكيل غيره صورة ترفّع الوكيل عن مباشرة ما وكّل فيه كالأعمال الرديئة
[1] العدد القوية: 10. البحار 46: 15، ح 33. [2] الشرائع 2: 349. [3] التحرير 4: 31. [4] المسالك 8: 457- 458. [5] جواهر الكلام 31: 337. [6] كشف اللثام 7: 570. الحدائق 25: 122. هداية العباد 2: 378. [7] مهذب الأحكام 25: 301. [8] الشرائع 2: 349. [9] المسالك 8: 458. [10] تحرير الوسيلة 2: 282. [11] التذكرة 2: 115 (حجرية). [12] القواعد 2: 350. [13] الروضة 4: 374.