responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 68
قبول الزكاة جاز دفعها إليه على وجه الصلة ...» [1]).
قال: «وتدلّ عليه حسنة أبي بصير المرويّة في الفقيه، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة فأعطيه من الزكاة ولا اسمّي له أنّها من الزكاة، فقال: «أعطه ولا تُسمِّ له ولا تذلّ المؤمن» [2]» [3]).
(انظر: زكاة، خمس)
5- الإرفاق بالأسرى من أهل الرفعة والاحتشام:
ورد في بعض النصوص [4] الإرفاق بالأسير بشكل عام، واختصاص أهل الشرف والحشمة منه بنحو من الإكرام، فقد ورد في النص: أنّ أمير المؤمنين عليه السلام منع عمر بن الخطّاب عن بيع بنات يزدجرد ملك الفرس؛ معلّلًا بأنّ بنات الملوك لا يبعن في الأسواق، ثمّ خيّرهنّ في التزويج بمن شئن.
ففي البحار عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: لما قدمت ابنة يزدجرد بن شهريار آخر ملوك الفرس وخاتمتهم على عمر، وادخلت المدينة استشرفت لها عذارى المدينة وأشرق المجلس بضوء وجهها ورأت عمر فقالت: آه بيروز باد هرمز، فغضب عمر وقال: شتمتني هذه العلجة وهمّ بها، فقال له علي عليه السلام: «ليس لك إنكار على ما لا تعلمه» فأمر أن ينادى عليها، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: «لا يجوز بيع بنات الملوك وإن كنّ كافرات، ولكن أعرض عليها أن تختار رجلًا من المسلمين حتى تتزوّج منه وتحسب صداقها عليه من عطائه من بيت المال يقوم مقام الثمن» فقال عمر: أفعل ... الحديث [5]).
ونحو ذلك منقول في العدد القويّة لأخ العلّامة الحلّي عن محمّد بن جرير قال: لمّا ورد سبي الفرس إلى المدينة أراد عمر بن الخطّاب بيع النساء إلى أن ذكر منع أمير المؤمنين عليه السلام عن بيعهن، قال: فرغب جماعة من قريش أن يستنكحوا النساء،
[1] الحدائق 12: 171.
[2] الفقيه 2: 13، ح 1597. الوسائل 9: 314- 315، ب 58 من المستحقين للزكاة، ح 1.
[3] الحدائق 12: 171.
[4] انظر: الوسائل 15: 91، ب 32 من جهاد العدو.
[5] البحار 46: 10، ح 21.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست