responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 589
وكذا اختلف في تحديد ما يراد بالاستظلال أو التظليل المحرّم حال الإحرام، وهل أنّه خاصّ بالنهار- والذي يكون التستّر فيه في ضوء الشمس- فيجوز الاستظلال في الليل ويوم الغيم [1]، أو الأعمّ منه ومن التستّر عن كلّ ما يتستّر منه، كالبرد والريح والمطر ونحو ذلك ممّا يتأذّى منه الإنسان [2]، أو أنّ الممنوع مطلق الكون تحت السقف ولو لم يكن من أجل التستّر والاتّقاء من شي‌ء؟
كما أنّ هناك اختلافاً في اختصاص ذلك بالظلّ المتحرّك مع الإنسان حال سيره وحركته كما عليه الأكثر [3]، أو أنّه يعمّ الظلّ الثابت في حال السفر وفي الطريق [4]؟ وكذا هل يختصّ بالراكب فيجوز في الماشي- كما عليه القدماء ومن تبعهم [5])- أو يعمّ حال المشي أيضاً، كما عليه جماعة من المتأخّرين والمعاصرين [6]؟ إلى غير ذلك من التفصيلات التي يطلب تفصيلها من مصطلح (استظلال).
الحادي عشر- الادّهان:
اتفق الفقهاء على أنّه لا يجوز للمحرم التدهين بالأدهان الطيّبة اختياراً بعد الإحرام، قال العلّامة الحلّي: «أجمع علماؤنا على أنّه يحرم الادّهان في حال الإحرام بالأدهان الطيّبة، كدهن الورد
[1] مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع): 209، م 485، و199 م 444 تعليقة البهجت، النوري.
[2] مستند الشيعة 12: 32. جواهر الكلام 18: 401. المعتمد في شرح المناسك 4: 240. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع): 199، م 444، تعليقة السيستاني، المكارم، الخامنه‌اي.
[3] جواهر الكلام 18: 403- 405. دليل الناسك: 169. المعتمد في شرح المناسك 4: 238. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع): 210، م 488. تعليقة الخوئي، الأراكي، التبريزي، اللنكراني، السيستاني، الخامنه‌اي، المكارم، البهجت، النوري.
[4] مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع): 201، م 488، إلّا أنّه استثنى من ذلك العبور من تحت الجسور التي تكون في الطريق.
[5] المقنع: 234، 236. المبسوط 1: 321. الوسيلة: 163. السرائر 1: 547. المسالك 2: 264، 265. المفاتيح 1: 334. مستند الشيعة 12: 30.
[6] جامع المقاصد 3: 186- 187. الحدائق 15: 484- 485. جواهر الكلام 18: 403. المعتمد في شرح المناسك 4: 236. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع): 200، م 445.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 589
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست