responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 406
الصورة الثانية:
أن يقول بعد ما تقدّم في الصورة الاولى: إنّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك.
هذا هو المحكي عن ابني الجنيد وأبي عقيل [1]، كما أنّه صريح الصدوقين والمفيد والسيد المرتضى وسلّار [2]، إلّا أنّ الوارد في آخر ما ذكر في المقنعة: «لا شريك لك» من دون ذكر كلمة «لبيك»، واحتاط فيه بعض المعاصرين [3]).
ويمكن الاستشهاد له [4] بصحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة؛ لإمكان أن يكون المراد بقوله عليه السلام: «في التلبيات الأربعة اللّاتي كنّ أوّل الكلام، وهو الواجب هو تلك التلبيات»، إلى قوله عليه السلام:
«لبّيك ذا المعارج» فيدخل «إنّ الحمد والنعمة ...» في التلبيات الواجبة.
ويؤيّده قوله عليه السلام أيضاً: «إنّ الحمد والنعمة ...»، فإنّه داخل في التوحيد وتلبية المرسلين.
وأيضاً قوله عليه السلام: «أكثر من ذي المعارج ...» فإنّه يدلّ كذلك على أنّ ما قبله داخل في أصل التلبية.
ويؤيّده أيضاً، بل يدلّ عليه ما في الفقه الرضوي عنه عليه السلام، قال: «تقول: لبّيك اللّهم لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، إنّ الحمد والنعمة لك لا شريك لك، هذه الأربعة مفروضات» [5]).
وكذا يدلّ عليه صحيحة عبد اللَّه بن سنان المرويّة في الفقيه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «لمّا لبّى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لبّيك اللّهم لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبّيك، لبّيك ذا المعارج لبّيك، وكان عليه السلام يكثر من ذي المعارج» [6]).
الصورة الثالثة:
هي أن يقول: «لبّيك اللّهم لبّيك لبّيك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبّيك»، كما ذهب إلى ذلك جماعة من علمائنا كالشيخ الطوسي وأبي الصلاح وبنو البرّاج وحمزة وإدريس [7]، بل نسبه العاملي إلى أكثر
[1] نقله عنهما في المختلف 4: 81.
[2] نقله عن والد الصدوق في المختلف 4: 81. المقنع: 220. الهداية: 220. المقنعة: 397. جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 67، وليس فيه جملة: «لبّيك لا شريك لك لبّيك، لبّيك» التي نقلها عنه في المختلف (4: 81) قبل قوله: (إنّ الحمد ...). المراسم: 108، وليس فيه جملة:] «لا شريك لك لبّيك»، ووردت في المراسم (ضمن الجوامع الفقهية): 577.
[3] مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع): 141، م 259، تعليقة الأراكي، البهجت، المكارم.
[4] مجمع الفائدة 6: 197- 198. الرياض 6: 243.
[5] فقه الرضا عليه السلام: 216- 217.
[6] الفقيه 2: 325، ح 2578.
[7] كذا في نسخة من النهاية، انظر: النهاية ونكتها 1: 471، وهو موافق لما حكي عن النهاية في المختلف 4: 80. المبسوط 1: 429، الطبعة الجديدة. وفي المبسوط (1: 316) الطبعة القديمة لم يذكر فيه «لبيك» الثالثة. ولكن المنقول عنه في المختلف (4: 80) موافق لما ذكرناه هنا. الكافي في الفقه: 193. المهذب 1: 215. الوسيلة: 161. السرائر 1: 536.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست