responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 405
العاملي [1]، وجمع من المعاصرين [2]).
ويشهد له صحيحة معاوية بن عمّار عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: «التلبية أن تقول: لبّيك اللّهم لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبّيك، لبّيك ذا المعارج لبّيك، لبّيك ...- إلى أن قال:- واعلم أنّه لا بدّ من التلبيات الأربع التي كنّ أوّل الكلام، وهي الفريضة، وهي التوحيد، وبها لبّى المرسلون ...» [3]).
وقال العلّامة الحلّي في المختلف:
«الأقرب عندي ما رواه معاوية بن عمّار في الصحيح- ثمّ ذكر الرواية وقال:- وهو أصح حديث رأيناه في هذا الباب» [4]).
نعم، صرّح جماعة من الفقهاء بإجزائه، ولكن قالوا إنّ إضافة «إنّ الحمد ...» إلى التلبيات المذكورة أولى وأحوط [5]).

[1] الدروس 1: 347. المسالك 2: 235. المدارك 7: 268. الذخيرة: 578. كفاية الأحكام 1: 292. الحدائق 15: 60. كشف الغطاء 4: 523. مستند الشيعة 11: 313.
[2] العروة الوثقى 4: 663. مستمسك العروة 11: 389. جامع المدارك 2: 382. تحرير الوسيلة 1: 380. مناسك الحجّ (الخوئي): 90. معتمد العروة الوثقى 2: 521. مناسك الحجّ (الخميني): 141، م 259. الحجّ (الگلبايگاني) 1: 289.
[3] الوسائل 11: 382، 383، ب 40 من الإحرام، ح 2.
[4] المختلف 4: 81.
[5] جامع المقاصد 2: 167، حيث قال: «الواجب هو التلبيات الأربع ووجوب زيادة: إنّ الحمد إلى آخره أحوط». المسالك 2: 235، حيث قال: «الأقوى أنّ الواجب هو التلبيات الأربع بالعبارة الاولى، وإضافة: إنّ الحمد ... أحوط». وقال المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة (6: 200): «الظاهر أنّ الاولى [أي التلبيات الأربع الواردة في خبر ابن عمّار] مجزية، كما اختاره في الدروس والشرائع وشرحه في النافع أيضاً، والثانية التي [هي‌] مذكورة في الأخبار ... تامة وأحوط، فلا يترك». المدارك 7: 269. المفاتيح 1: 315. مستند الشيعة 11: 314. وانظر: الدروس 1: 347.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست