responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 200
إحجاج‌ أوّلًا- التعريف:
الإحجاج إفعال من الحجّ، وهو القصد والقدوم [1]). قال الجوهري: أحججت فلاناً إذا بعثته ليحجّ [2]).
وليس لدى الفقهاء في الإحجاج اصطلاح خاصّ، بل استعملوه في معناه اللغوي، أي بعث الغير للحجّ ببذل ما يحتاج إليه بالمصاحبة معه أو بدونها. نعم يستعمل عادة في إحجاج الصبي غير المميّز ونحوه الذي لا يتمكّن من مباشرة المناسك بنفسه.
ثانياً- حكم الاحجاج:
إحجاج الغير إن كان بتجهيزه وإرساله لأن يحجّ للمرسِل فهو استنابة، ويتبعه أحكام النيابة في الحجّ وهذا لا يطلق عليه الإحجاج عادة في عرف الفقهاء.
(انظر: حجّ، نيابة)
وإن كان من باب الفضل والإحسان ببذل المال له كي يحجّ لنفسه، ويدخل فيه أيضاً الصبيّ المميّز القادر على أعمال الحجّ بناءً على مشروعيّة عباداته، فهذا يطلق عليه عادة بذل الحجّ ويطلق على حجّه أيضاً الحجّ البذلي.
وقد صرّح‌ باستحبابه جمع من الفقهاء [3]).
بل صرّح المحقّق النجفي باستحباب إحجاج العيال ولو بالاستدانة، أو تقليل النفقة [4]).
واستدلّ لذلك:
أوّلًا: بخبر الحسن بن علي الديلمي مولى الرضا عليه السلام قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: «من حجّ بثلاثة من المؤمنين فقد اشترى نفسه من اللَّه عزّ وجلّ بالثمن» [5]).

[1] العين 3: 9. المصباح المنير: 121. القاموس المحيط 1: 386.
[2] الصحاح 1: 303، 304.
[3] العروة الوثقى 4: 596، م 5. مستمسك العروة 11: 129. تحرير الوسيلة 1: 368، م 2. المعتمد في شرح المناسك 3: 195. مهذب الأحكام 12: 303. مناسك الحجّ (الگلبايگاني): 62.
[4] جواهر الكلام 17: 216.
[5] الوسائل 11: 108، ب 39 من وجوب الحج، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست