responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 190
ثمّ ذكر الشكوك وقال: «الثانية: من شكّ بين الثلاث والأربع بنى على الأربع وتشهّد وسلّم واحتاط كالأُولى» [1]).
والدليل عليه روايات كثيرة، كرواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «إذا لم تدرِ اثنين صلّيت أم أربعاً ولم يذهب وهمك إلى شي‌ء فتشهّد وسلّم، ثمّ صلّ ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأمّ الكتاب ثمّ تشهّد وتسلّم، فإن كنت إنّما صلّيت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع، وإن كنت صلّيت أربعاً كانتا هاتان نافلة» [2]). وبمضمونه أيضاً رواية عبد اللَّه بن أبي يعفور [3] ورواية محمّد بن مسلم [4]) ورواية ابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام [5]).
(انظر: صلاة الاحتياط)
2- التحرّي لطلب الماء قبل التيمّم:
ومنها حكم الشارع بلزوم فحص المسافر- الذي لا يجد ماء في رحله- في جوانبه عن الماء بمقدار غلوة سهم أو
[1] الشرائع 1: 116- 117.
[2] الكافي 3: 353، ح 8. الفقيه 1: 229، ح 1015. الوسائل 8: 219، ب 11 من الخلل في الصلاة، ح 1.
[3] الكافي 3: 352، ح 4. الفقيه 1: 229، ح 1015. الوسائل 8: 219، ب 11 من الخلل في الصلاة، ح 2.
[4] الوسائل 8: 218، ب 10 من الخلل في الصلاة، ح 9.
[5] الكافي 3: 353، ح 6. الوسائل 8: 223، ب 13 من الخلل الواقع في الصلاة، ح 4.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست