responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 189
ركعات الرباعيّة كالشكّ بين الثلاث والأربع، حيث حكم فيها بالبناء على الأكثر، ثمّ الإتيان بركعة أو ركعتين منفصلًا وتسمّى بصلاة الاحتياط، بمعنى أنّ الإتيان بها جابر للنقص المحتمل ومع عدم النقص واقعاً تُعدّ نافلة منفردةً يثاب عليها.
قال الشيخ المفيد قدس سره: «ولو شكّ في اثنتين وثلاث وأربع واعتدل وَهمه، بَنى على الأربع وتشهّد وسلّم، ثمّ قام فصلّى ركعتين من قيام وتشهّد وسلّم ثمّ صلّى ركعتين من جلوس وسلّم، فإن كان الذي بنى عليه أربع ركعات عند اللَّه فما صلّاه للاحتياط لا يضرّه، وكتب له في نوافله الصالحات، وإن كان اثنتين فالركعتان من قيام تمام الصلاة، والركعتان من جلوس نافلة على ما بيّناه، وإن كان ثلاثاً فالركعتان من جلوس تمامها والركعتان من قيام نافلة يكتسب بها الثواب حسب ما قدمناه» [1]).
وقال الشيخ الطوسي قدس سره: «وأمّا ما يوجب الاحتياط فخمسة مواضع: مَن شكّ فلا يدري صلّى اثنتين أم ثلاثاً في الرباعيّات وتساوت ظنونه بنى على الثلاث وتمم، فإذا سلّم صلّى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، وكذلك من شكّ بين الثلاث والأربع ...» [2]).
وقال المحقّق الحلّي قدس سره: «إذا شكّ في أعداد الرباعيّة، فإن كان في الأوّلين أعاد وكذا إذا لم يدر كم صلّى. وإن تيقّن الأوّلين وشكّ في الزائد وجب عليه الاحتياط» [3]).

[1] المقنعة: 146- 147.
[2] المبسوط 1: 123.
[3] والوجه في تسمية ذلك احتياطاً- مع أنّ العمل بهذه الطريقة ليس احتياطاً بحكم العقل؛ لأدائه إلى فقد الاتصال- الواجب بين الركعات- مع النقصان واقعاً، بل قد يعدّ التشهّد والتسليم مانعاً- هو رعاية الحفاظ على جبران النقص المحتمل مع القطع بعدم ابتلاء الصلاة بخلل زيادة ركعة أو أكثر من هذه الناحية.
وأمّا شرطيّة الاتصال، أو مانعيّة التشهّد فإنّما هو في الصلاة المعلوم لا المشكوك في عدد الركعات بدليل نفس هذه الروايات، فهو احتياط دلّ عليه الشرع، ولو لا هذه الروايات لم يحكم به العقل.
ويشير إلى ذلك رواية الشيخ في التهذيب بإسناده عن عمّار الساباطي (التهذيب 2: 349، ح 1448. الوسائل 8: 213، ب 8 من الخلل الواقع في الصلاة، ح 3). قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن شي‌ء من السهو في الصلاة فقال: «أ لا اعلّمك شيئاً إذا فعلته ثمّ ذكرت أنّك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شي‌ء؟ قلت: بلى، قال: إذا سهوت فابنِ على الأكثر، فإذا فرغت وسلّمت فقُم فصلّ ما ظننت أنّك نقصت، فإن كنت قد] أتممت لم يكن عليك في هذه شي‌ء، وإن ذكرت أنّك كنت نقصت كان ما صلّيت تمامَ ما نقصت».
قال المحقّق النجفي في جواهر الكلام (12: 334): «إذ قد عرفت أنّ اليقين بصحّة الصلاة يحصل بالبناء على الأكثر، بل لا يحصل بالأقل؛ لما فيه من احتمال زيادة الركعة المبطلة للصلاة سهواً وعمداً، بخلاف الأوّل؛ إذ ليس فيه سوى كون التسليم في غير محلّه الذي هو غير قادح؛ لجريانه مجرى السهو».
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست