responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 171
ومنها: رواية عنوان البصري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «وخُذ بالاحتياط في جميع امورك ما تجد إليه سبيلًا، واهرب من الفُتيا هربك من الأسد، ولا تجعل رقبتك عتبة للناس» [1] وغيرها.
الطائفة الرابعة: أخبار التثليث:
مثل قول أبي عبد اللَّه عليه السلام في مقبولة عمر بن حنظلة- بعد الأمر بأخذ المشهور من الحديثين وترك الشّاذ النّادر-: «وإنّما الامور ثلاثة: أمر بيّن رشده فيتّبع، وأمر بيّن غيّه فيجتنب، وأمر مشكل يردّ حكمه إلى اللَّه ورسوله، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم:
حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم» [2]).
وقد ناقش الاصوليون في هذه الاستدلالات كلّها بما يثبت عدم دلالة شي‌ء من هذه الآيات والروايات على الاحتياط الشرعي بالمعنى الذي يقصده الأخباريون.
وتفصيل الكلام في ذلك موكول إلى علم الاصول [3]).
3- الاحتياط اللزومي:
وهو الذي تجب مراعاته عقلًا أو شرعاً، وقد اتّضح من خلال المباحث السابقة في الاحتياط العقلي والاحتياط الشرعي موارد لزوم الاحتياط، وهي على قسمين:
الأوّل: ما لا خلاف بينهم في لزوم الاحتياط فيه، وهي أربعة مواضع:
1- الشبهات الحكميّة قبل تمام الفحص.
2- الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي بشرط عدم الانحلال حقيقة أو تعبداً بجريان الاصول في بعض الأطراف دون سائر الأطراف.
3- موارد الشكّ في الامتثال إذا لم يكن فيه أصل شرعي مؤمّن.

[1] الوسائل 27: 154، 166، 172، ب 12 من صفات القاضي، ح 1، 42، 61.
[2] الوسائل 27: 106، ب 9 من صفات القاضي، ح 1، و157، ب 12، ح 9.
[3] انظر: فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم) 2: 62- 87. كفاية الاصول: 344- 346.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست