responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 170
منها: ما رواه علي بن رئاب عن أبي عبيدة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من اللَّه لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه».
ورواية زرارة بن أعين: قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ما حقّ اللَّه على العباد؟
قال: «أن يقولوا ما يعلمون، ويقفوا عند ما لا يعلمون» [1]). وغيرها من الروايات [2]).
الطائفة الثانية: ما دلّ على وجوب التوقّف عند الشبهة وعدم العلم، وهي- على ما في فرائد الاصول للشيخ الأنصاري- لا تحصى كثرة [3] ).
منها: مقبولة عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام حيث قال بعد ذكر المرجّحات: «قلت: فإن وافق حكّامهم الخبرين جميعاً؟ قال: إذا كان ذلك فارجه حتّى تلقى إمامك، فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات».
ومنها: رواية المسمعي الواردة في اختلاف الحديثين: «وما لم تجدوه في شي‌ء من هذه الوجوه فردّوا إلينا علمه، فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم، وعليكم بالكفّ والتثبّت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا» [4] وغيرها.
الطائفة الثالثة: ما دلّ على وجوب الاحتياط، وهي كثيرة أيضاً:
منها: قول أبي الحسن عليه السلام في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عنه «إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا».
ومنها: رواية عبد اللَّه بن وضّاح أنّه كتب إلى العبد الصالح عليه السلام يسأله عن وقت المغرب والإفطار فكتب إليه: «أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك».

[1] الوسائل 27: 20، 23، ب 4 من صفات القاضي، ح 1، 9.
[2] انظر: الوسائل 27: 20، 35، ب 4، 6 من صفات القاضي.
[3] فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم) 2: 64.
[4] الوسائل 27: 107، 115، ب 9 من صفات القاضي، ح 1، 21.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست