responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 164
إلّا أنّ حرمة الاحتياط أو كراهته هذه إنّما تكون لجهة اخرى طارئة خارجة عن التكليف المشتبه، وأمّا بلحاظه فالاحتياط لا يخلو أن يكون إمّا واجباً كما إذا كان التكليف المشتبه منجّزاً، أو مستحبّاً وحسناً- ولو عقلًا- كما إذا لم يكن التكليف المشتبه منجّزاً، وهذه هي الجهة المبحوث عنها لدى الاصوليين ويعبّر عنه بأصالة الاحتياط، ويقصد به حكم العقل أو الشرع بلزوم الاحتياط أو حسنه من ناحية ذاك التكليف المشتبه لا غير.
رابعاً- أصالة الاحتياط:
وقد عرفت أنّه بحث اصولي يراد به ما تقتضيه الوظيفة العملية في موارد اشتباه التكليف اللزومي (الحرمة أو الوجوب) وتردّده، أو الشكّ في امتثاله وأدائه، فهل الأصل يقتضي الاحتياط لزوماً في تمام تلك الموارد أو بعضها أو هناك تفصيل بين موارد العلم بأصل التكليف والشكّ البدويّ فيه، أو تفصيل بين حكم العقل وحكم الشرع؟ وهذه بحوث علميّة فنّية ودقيقة فصّلها الاصوليون، ونحن نشير فيما يلي إلى بعضها على سبيل الإيجاز مع إحالة تفصيلها إلى محلّه من علم الاصول.
خامساً- أقسام الاحتياط:
ينقسم الحكم بالاحتياط من جهة المستند إلى احتياط عقلي واحتياط شرعي.
ومن جهة لزوم الرعاية وعدمه إلى احتياط لزومي أو وجوبي واحتياط غير لزومي أو استحبابي.
ونتعرّض لكل منها فيما يلي تباعاً:
1- الاحتياط العقلي:
والمراد منه هو الاحتياط الذي يحكم به العقل ولو لم يحكم به الشرع.
وقد وقع الكلام بين العلماء في حكم العقل بلزوم الاحتياط وعدمه في الشبهات الحكميّة البدويّة بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل الشرعي بعد اتفاقهم على الحكم به في الشبهات الحكميّة قبل تمام الفحص، وموارد الشكّ في حصول الامتثال، والشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي مع امكان الاحتياط فيها.
ونحن نتعرّض على نحو الاختصار
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست