responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 163
2- الاستظهار:
ويراد به طلب الاحتياط بالشي‌ء وهو مأخوذ من الظهري وهو ما جعلته عُدّة لحاجتك، ومنه ما حكي عن أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم خُرّاص النخل أن يستظهروا أي يحتاطوا لأربابها ويدعوا لهم قدر ما ينوبهم وينزل بهم من الأضياف وأبناء السبيل.
واستظهر: إذا احتاط في الأمر وبالغ في حفظه واصلاحه، واستظهرت في طلب الشي‌ء: تحرّيتُ [1]).
وقد صار اصطلاحاً في بعض أبواب الفقه خصوصاً الحيض ويراد به ترك العبادة بيوم أو يومين زيادة على المقدار المعتاد في الحيض.
(انظر: استظهار، حيض)
ثالثاً- صفة الاحتياط (حكمه التكليفي):
الاحتياط يمكن أن يتّصف بالأحكام الخمسة التكليفيّة.
فقد يجب، كما في موارد تنجّز التكليف المشتبه، واشتغال ذمّة المكلّف به، وعدم وجود طريق آخر للخروج عن عهدة امتثاله غير الاحتياط، كما في موارد الشك في أصل الامتثال، أو العلم الإجمالي غير المنحلّ حقيقة أو حكماً.
وقد يستحبّ- ولو عقلًا، أي يكون حسناً- كما إذا لم يكن التكليف المشتبه منجّزاً، وذلك كالشبهة البدويّة في أصل التكليف.
وقد يباح، كما في مورد تنجّز التكليف المشتبه مع إمكان تحصيل العلم به وتعيينه وامتثاله التفصيلي، فيدور الأمر بين ذلك وبين الاحتياط إذا كان الواجب توصليّاً، فإنّ الاحتياط حينئذ يكون جائزاً في مقابل تحصيل العلم والامتثال التفصيلي، لا في مقابل ترك العمل رأساً أو الامتثال الاحتمالي، فإنّه لا يجوز ذلك بعد فرض تنجّز التكليف.
وقد يكون مكروهاً، كما إذا احتمل ابتلاء المكلّف بالوسواس إذا احتاط في مورد لا يجب فيه الاحتياط، وقد يبلغ ذلك مرتبة الحرمة لما دلّ على النهي عن الوسواس وأنّه عبادة للشيطان.

[1] انظر: مجمع البحرين 2: 1149. تاج العروس 3: 375.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست