responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 120
ب- احتقان البول:
1- حكمه التكليفي:
الاحتقان يطلق تارة على امتناع خروج البول لمرض ونحوه، وهذا لا يتعلّق به التكليف بل يعتبر من الأعذار الرافعة للتكليف، واخرى يطلق على حبس البول وجمعه متعمّداً عند الحاجة للتبوّل ويسمّى الحابس حينئذٍ حاقناً- كما يسمّى حابس الغائط حاقباً- وهو في نفسه مكروه [1])- على ما صرّح به بعضهم- لما رواه المحدّث النوري من الرسالة الذهبيّة عن الرضا عليه السلام: «من أراد أن لا يشتكي مثانته فلا يحبس البول ولو على ظهر دابته» [2]).
وأيضاً عنه عليه السلام في فقه الرضا: «إذا جُعت فكل، وإذا عطشت فاشرب، وإذا هاج بك البول فَبُل، ولا تجامع إلّا من حاجة، وإذا نعست فنم، فإنّ ذلك مصحّة للبدن» [3]).
وقد يلاحظ عليه- مع تسليم دلالتهما على الاستحباب الشرعي المولوي- أنّه مبني على القول بالتسامح في أدلّة السنن [4] مضافاً إلى تصريح بعضٍ بعدم مولويّةٍ في الحكم المزبور، وإنّما هو إرشاد محض [5]، ويؤيّده قوله: «من أراد أن لا يشتكي مثانته» في الأوّل والتعليل الوارد في ذيل الثاني.
وقد تعرضه الحرمة كما إذا كان مضرّاً بالنفس، وإن كان في إطلاق هذا الحكم بالنسبة لكلّ ضرر خلاف حيث خصّه بعضهم بالضرر المعتدّ به كما فُصل في محلّه.
وقد يحكم بوجوبه كما إذا كان متوضّئاً ولم يسع الوقت للتوضّؤ والصلاة بعده [6]، وإن استُشكل فيه أيضاً تارة بابتنائه على القول بوجوب مقدّمة الواجب شرعاً وهو غير ثابت، واخرى بأنّ الحكم بوجوبه من جهة حرمة تفويت القدرة وعدم جواز تعجيز النفس عن الصلاة الاختيارية وهو أيضاً غير صحيح؛ لأنّ لازم ذلك هو الحكم بحرمة البول وترك الحبس لا الحكم‌
[1] العروة الوثقى 1: 345، م 1.
[2] المستدرك 1: 284، ب 29 من الخلوة، ح 4.
[3] المستدرك 1: 284، ب 29 من الخلوة، ح 5.
[4] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 469.
[5] العروة الوثقى 1: 182، تعليقة المرعشي النجفي، ط. ق.
[6] العروة الوثقى 1: 345، م 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست