responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 121
بوجوب الحبس [1]). وكذلك الكلام في القول باستحباب حبس البول إذا توقّف عليه مستحبّ آخر أهمّ.
2- صلاة الحاقن والحاقب:
عدّ الفقهاء من مكروهات الصلاة الدّخول فيها مع مدافعة البول أو الغائط [2]، وقيل: إنّه ممّا لا خلاف فيه [3]، بل في المنتهى: أنّه قول كلّ من يُحفظ عنه العلم [4]، وألحق به بعضهم الرّيح كما في عنوان باب الوسائل [5]؛ لمنافاتها للخشوع والإقبال المطلوبين في الصلاة [6]، مضافاً إلى الأخبار كصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة» [7]).
ورواية أبي بكر الحضرمي عن أبيه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تصلّ وأنت تجد شيئاً من الأخبثين» [8]).
وعن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «لا صلاة لحاقن ولا لحاقب ولا لحازق» [9]).
وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ثمانية لا يقبل اللَّه لهم صلاة ...» إلى أن قال: «والزبّين» قيل: يا رسول اللَّه وما الزّبين؟ قال:
«الرجل يدافع البول والغائط» [10]).
فإنّ الظاهر من هذه الروايات وإن كان هو الحرمة والمانعيّة، إلّا أنّها تحمل على الكراهة؛ للإجماع المحقق والمصرّح به على صحّة الصلاة وعدم الحرمة [11]، مضافاً إلى ظهور الأخبار الحاصرة لمبطلات الصلاة في عدم مبطليّة غيرها [12]).
ثمّ إنّ من فروع هذه المسألة ما ذكره بعضهم من جواز ترك الجماعة للحاقن، وكذا تأخير الصلاة عن أوّل الوقت [13] مع‌
[1] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 469.
[2] الشرائع 1: 92. القواعد 1: 282. كشف اللثام 4: 188. جواهر الكلام 11: 86.
[3] الرياض 3: 524.
[4] المنتهى 5: 308.
[5] انظر: الوسائل 7: 251، ب 8 من قواطع الصلاة.
[6] الحدائق 9: 61. مستند الشيعة 7: 58.
[7] الوسائل 7: 251، ب 8 من قواطع الصلاة، ح 2.
[8] الوسائل 7: 352، ب 8 من قواطع الصلاة، ح 3.
[9] الوسائل 7: 352، ب 8 من قواطع الصلاة، ح 5.
[10] معاني الأخبار: 404، ح 75.
[11] الحدائق 9: 63.
[12] كشف اللثام 4: 188.
[13] التذكرة 4: 232. الذكرى 4: 380. مستند الشيعة 4: 135.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست