responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 199
جمع بأنّه بذل الوسع في تحصيل الحجة على الوظيفة الفعلية [1]).
1- الألفاظ ذات الصلة:
أ- الرأي:
الرأي لغة: اعتقاد النفس أحد النقيضين عن غلبة الظن [2]). واصطلاحاً: هو الاعتماد على التفكير الشخصي في استنباط الحكم الشرعي، فالرأي مرادف للاجتهاد بالمعنى الأوّل.
ب- الاستنباط:
قال ابن منظور في لسان العرب:
«الاستنباط: الاستخراج، واستنبط الفقيه إذا استخرج الفقه الباطن باجتهاده وفهمه» [3]).
وفي استعمال الفقهاء أحياناً يكون الاستنباط مرادفاً للاجتهاد إذا كان الأخير بالمعنى المتكامل عندنا، أمّا الاجتهاد بمعنى الرأي أو الظن الشخصي للفقيه (المعنى الأوّل) فهو يعتبر أحد أدلّة الاستنباط في بعض المذاهب.
ج- التفقّه في الدين:
التفقّه من الفقه، والفقه لغة: التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد، فهو أخص من العلم.
والفقه: العلم بأحكام الشريعة عن أدلتها، يقال: فقه الرجل فقاهة إذا صار فقيهاً. وتفقّه: إذا طلبه فتخصص به [4]، قال تعالى: «لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ» [5]).
وعنوان التفقّه لا يختص بفروع الدين، بل يعمّ كل ما تضمّنه الدين من اصول وفروع. والاجتهاد يختص بفروع الدين، فيكون التفقّه في الدين أعم من الاجتهاد.
د- الإفتاء:
الإفتاء لغة من الفُتيا أو الفتوى، وهي اسم من أفتى، والفقيه يفتي أي يبيّن المبهم [6]). واصطلاحاً: يقال لبيان الوظائف الشرعية من قبل المجتهد لمستفتيه ومقلّده حسب استنباطه.

[1] نهاية الأفكار، الجزء 4 القسم الثاني: 216. مصباح الاصول 3: 434.
[2] المفردات: 209.
[3] لسان العرب 7: 410.
[4] المفردات: 384.
[5] التوبة: 122.
[6] العين 8: 137. الصحاح 6: 2452. المصباح المنير: 462.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست