responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 198
البحث في التعريف الاصطلاحي في جهتين، إحداهما الاصطلاح الاصولي والثانية في الاصطلاح الفقهي، وعلى ضوئها نقسّم البحث إلى قسمين: أحدهما يبحث في الاجتهاد بالمصطلح الاصولي والقسم الثاني يبحث في الاجتهاد بالمصطلح الفقهي.
ثانياً- الاجتهاد في المصطلح الاصولي:
مرّت كلمة الاجتهاد بمصطلحات عديدة في تاريخها، ولعلّ أوّل استعمال لهذه الكلمة على الصعيد العلمي كان للتعبير بها عن قاعدة من القواعد التي قررتها بعض المدارس في فقه العامة وسارت على أساسها، ومفادها: أنّ الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكماً شرعياً ولم يجد نصّاً يدل عليه في الكتاب أو السنة رجع إلى الاجتهاد، بمعنى إعمال رأيه وظنّه الشخصي بدلًا عن النص.
والاجتهاد هنا يعني الظن أو الرأي الشخصي للفقيه فيما يرجح عنده من تشريع.
والاجتهاد بهذا المعنى يعتبر دليلًا من أدلّة الفقيه يستند إليه في حالات عدم توفّر النص من الكتاب والسنّة في بعض المذاهب.
وقد لقي هذا المعنى للاجتهاد معارضة شديدة من قبل أئمّة أهل البيت عليهم السلام وفقهاء مدرستهم.
وقد استمر استخدام هذه الكلمة بهذا المعنى إلى القرن السابع، ولكنها تطورت بعد ذلك في مصطلح فقهائنا، ولعلّ أقدم نص شيعي يعكس هذا التطور هو كتاب (المعارج) للمحقق الحلّي (ت 676)، إذ كتب المحقق تحت عنوان حقيقة الاجتهاد:
«وهو في عرف الفقهاء بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية، وبهذا الاعتبار يكون استخراج الأحكام من أدلّة الشرع اجتهاداً؛ لأنّها تبتني على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص في الأكثر، سواء كان ذلك الدليل قياساً أو غيره ... فإذا استثني القياس كنّا من أهل الاجتهاد في تحصيل الأحكام بالطرق النظرية التي ليست أحدها القياس» [1]) فالاجتهاد بهذا المعنى يتفق مع مناهج الاستنباط في الفقه الإمامي، حيث لم يعدّ الاجتهاد مصدراً من مصادر الاستنباط، بل هو عملية استنباط الحكم من مصادره نفسها التي يمارسها الفقيه.
وقد مرّ هذا المعنى للاجتهاد بتطور آخر، فبعد أن حدّده المحقق الحلّي في نطاق عمليات الاستنباط التي لا تستند إلى ظواهر النصوص، اتسع نطاقه فيما بعد ليشمل عملية استنباط الحكم من ظاهر النص أيضاً.
ولم يقف توسع الاجتهاد كمصطلح عند هذا الحدّ بل شمل في تطور حديث عملية الاستنباط بكل ألوانها، فدخل فيه كل عملية يمارسها الفقيه لتحديد الموقف العملي تجاه الشريعة عن طريق إقامة الدليل على الحكم الشرعي أو على تعيين الموقف العملي مباشرة [2]، حيث عرّفه‌
[1] معارج الاصول: 179.
[2] انظر: المعالم الجديدة في الاصول: 28. التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد): 20. دروس في علم الاصول 1: 46- 50.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست