responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 188
بوجوب التحاصّ بين أرباب الزكاة وبين الغرماء كسائر الديون [1]).
(انظر: زكاة، دين)
ب- اجتماع الزكاة والخمس مع الكفارة والنذر وديون الناس وعدم وفاء المال لأداء الجميع:
إذا كان على الشخص خمس أو زكاة وكان عليه أيضاً من دين الناس والكفارة والنذر والمظالم ما يضيق ماله عن أداء الجميع، فهنا أيضاً يقع الكلام تارة إذا أراد الأداء أثناء حياته، واخرى إذا مات وكانت عليه هذه الامور وضاقت التركة.
أمّا الصورة الاولى فإن كانت العين التي فيها الخمس أو الزكاة موجودة وجب تقديمها على البقية، كما تقدّم ذلك في المسألة السابقة، وهو الذي عليه الأكثر.
وإن لم تكن موجودة فقد حكم البعض بالتخيير في تقديم أيّها شاء ولم يوجب التوزيع [2]). وحكم بعض آخر بتقديم غير النذر والكفارة عليهما [3]).
وأمّا الصورة الثانية- بعد موته- فذهب الأكثر إلى القول بالتوزيع بالنسبة [4]، عدا بعض المعاصرين حيث قال: «هذا في غير النذر والكفارة، وأمّا هما فلا يخرجان من الأصل حتى يجب التوزيع بالاضافة اليهما في عرض الديون» [5]).
(انظر: زكاة، خمس)
ج- اجتماع الحجّ مع ديون الناس أو الزكاة والخمس على المكلّف:
من المسائل التي تعرّض لها الفقهاء مسألة اجتماع الحجّ المستقر في الذمة مع ديون للناس على المكلّف، ولا إشكال في وجوب أداء الحج وأداء الدين إن وفى المال بكلا الأمرين.
إنّما يقع الكلام في حال قصور المال عن أدائهما، وكان لا يفي إلّا بأحد الأمرين، وهنا تارة يبحث في حكم‌
[1] مستند الشيعة 9: 60. جواهر الكلام 15: 48. العروة الوثقى 4: 79- 80.
[2] العروة الوثقى 4: 193. مستمسك العروة 9: 378.
[3] العروة الوثقى 4: 193، تعليقة 1 (للسيد الخوئي).
[4] التذكرة 5: 30. جواهر الكلام 15: 48. العروة 4: 193.
[5] العروة الوثقى 4: 193، (الخوئي).
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست