responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 408
بالضمان، ضرورة بقاء كلّ من العوضين على ملك صاحبه في فرض البطلان، فيجب على كلّ منهما ردّه بعينه إن كان موجوداً، وبقيمته أو مثله إن كان تالفاً [1]).
وأيضاً السيرة العقلائية قائمة على ذلك [2]).
ثمّ انّه لا فرق في جميع ذلك بين علم المستأجر وجهله بالفساد. نعم، يختلف الحال بالنسبة إلى الحكم التكليفي لحرمة التصرف مع العلم دون الجهل عن عذر وقصور [3]).
أمّا بالنسبة إلى علم المؤجر وجهله فقد اختلف الفقهاء فيه، فإنّ ظاهر إطلاق كلماتهم عدم الفرق فيه بين علم المؤجر وجهله بالفساد، بل نسب ذلك إلى المشهور؛ لشمول قاعدة الضمان والإتلاف والاحترام وغيرها للمقام [4]).
إلّا أنّ بعض الفقهاء استشكل فيه؛ نظراً إلى أنّ المؤجر بتسليمه العين بفساد الإجارة قد هتك حرمة ماله، قال السيد اليزدي قدس سره: «وأمّا إذا كان عالماً فيشكل ضمان المستأجر، خصوصاً إذا كان جاهلًا؛ لأنّه بتسليمه العين إليه قد هتك‌
[1] جواهر الكلام 27: 246- 247.
[2] مستند العروة (الإجارة): 210.
[3] مستند العروة (الإجارة): 210.
[4] مستند العروة (الإجارة): 211.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست