responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 384
عقد الإيجار- متكثّرة بتكثّر الزمان، وذلك يؤدّي لا محالة إلى انحلال العقد إلى قرارات عديدة، بحيث لا يستلزم فسخ العقد بالنسبة إلى ما بقي فسخه بالنسبة إلى ما مضى أيضاً [1]).
وثالثة بأنّ الارتكاز العرفي في المقام يساعد على التبعيض [2]).
هذا، ولكن قوّى السيد اليزدي والمحقق النائيني الحكم برجوع تمام الاجرة المسمّاة حين وقوع الفسخ ودفع اجرة المثل بالنسبة لما مضى، نظراً إلى أنّ العقد أمر واحد غير قابل للتبعيض في الفسخ [3]).
وليس هذا بمعنى أنّ الفسخ من الأصل ومن حين حدوث العقد بل من حين الفسخ، إلّا أنّ المنفسخ والراجع تمام المنفعة حتى الماضية، وهذا واضح.
وفصَّل بعض المعلّقين على العروة بين ما إذا كان سبب الخيار موجوداً حين العقد، كما إذا تبيّن الغبن أو وجد العيب السابق فلا يمكن التبعيض، وبين ما إذا طرأ السبب في الأثناء، كما إذا انهدمت الدار أثناء مدة الإجارة فيمكن التبعيض فيه [4]).
وفصّل البعض الآخر بين الخيارات الثابتة بالنصّ المستفاد منه حق الفسخ بالنسبة إلى مجموع العقد، وبين الخيارات الناشئة من الضرر أو الشرط أو الناشئة من تخلّف الوصف أو الشرط فلا مانع من فسخ البعض [5]).
وفصّل ثالث بين شرط الخيار وبين غيره من الخيارات كخيار العيب والغبن ونحوهما، فيجوز التبعيض في الأوّل دون الثاني [6]).
ويحتمل هنا تفصيل رابع وهو التفصيل بين الخيار الثابت بعنوان تزلزل العقد والخيار الثابت بعنوان حق ردّ جميع العين أو بعضها، فالفسخ في الأوّل يقتضي انفساخ الإيجار في تمام المدّة، بخلافه في الثاني فإنّه لا يقتضي أكثر من ردّ ما تعلّق‌
[1] بحوث في الفقه (الإجارة): 174.
[2] مستمسك العروة 12: 52.
[3] العروة الوثقى 5: 41- 42، 45، 47، تعليقة النائيني.
[4] العروة الوثقى 5: 41- 42، 130. تعليقة الاصفهاني، البروجردي، الخميني.
[5] العروة الوثقى 5: 41، تعليقة الگلبايگاني.
[6] بحوث في الفقه (الإجارة): 174. مستند العروة (الإجارة): 179- 180.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست