responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 371
جريان التقايل في الإجارة على القاعدة لا يحتاج إلى دليل خاص نظراً إلى أنّ حقيقة المعاقدة متقوّمة بالالتزامين من الطرفين واللزوم فيها حقي لا حكمي، فمع رفع اليد منهما عن التزامهما ترتفع المعاقدة حقيقة.
لكن ناقش فيه المحقق الاصفهاني بناءً على ما اختاره في حقيقة العقد من أنّه أمر اعتباري شرعاً وعرفاً ويتحقق باسبابه الجعلية شرعاً وعرفاً، ومع تحققه لا يرتفع إلّا بسبب آخر عرفاً وشرعاً، ولا يتقوّم بالتزامهما النفساني حتى يرتفع بارتفاعهما قلباً [1]). إلّا أنّ هذه مناقشة في تحليل حقيقة الاقالة وليس اعتراضاً في أصل صحتها في عقود المعاوضة.
ثانياً- فسخ الإجارة:
يتحقق الفسخ في الإجارة باعمال حق الفسخ من قبل أحد المتعاقدين، وهذا يتوقّف على ثبوته لأحد المتعاقدين، وقد وقع البحث في ثبوته في‌ عدة موارد:
الأوّل- حق الفسخ لثبوت أحد الخيارات:
لا إشكال في ثبوت حق الفسخ لأحد المتعاقدين إذا كان له أحد الخيارات المعروفة في البيوع والمعاوضات. وقد وقع البحث في جريان بعض تلك الخيارات في الإجارة، والمعروف أنّ كلّ خيار يكون ثابتاً في سائر المعاوضات بدليل عام من قبيل السيرة والارتكاز أو الاشتراط الضمني أو الشرط أو قاعدة لا ضرر، فهو ثابت في الإجارة أيضاً نحو خيار الغبن أو التدليس أو تخلّف الشرط [2]). وأمّا إذا كان ثابتاً في عقد خاص فلا يثبت في الإجارة؛ فلا بد إذاً من النظر في أنواع الخيارات:
1- خيار المجلس:
اتفق الفقهاء على عدم جريان خيار المجلس في الإجارة [3]، نظراً إلى ثبوته في البيع بعنوانه بدليل خاص به، فلا يجري في عقد الإجارة [4]).
وأمّا ثبوت خيار المجلس في الإجارة بالشرط فقد اختلف فيه على قولين:
1- جواز اشتراطه فيها كما اختاره الشيخ في المبسوط [5]، وظاهره في الخلاف دعوى الإجماع عليه، حيث قال «وعندنا لا يمتنع ذلك إذا شرط» [6]، وذلك لعموم «المؤمنون عند شروطهم».
2- نسب إلى المشهور [7] اختصاص خيار المجلس بالبيع وعدم جريانه في غيره [8]، نظراً إلى اختصاص أمثال هذا الخيار بخصوصية بحيث لو اريد إثباته بحدّه لم يكن قابلًا للثبوت بالشرط؛ لأنّه شرط مجهول؛ إذ المجلس يختلف زيادة ونقصاناً، ولا يقدح ذلك في البيع؛ لثبوته فيه بالنص، نعم يصحّ شرط ذلك لو ضبطه‌
[1] بحوث في الفقه (الإجارة): 11.
[2] انظر: العروة الوثقى 5: 35- 36، م 11. بحوث في الفقه (الإجارة): 43.
[3] الخلاف 3: 496، م 12. الغنية: 220. المهذب 1: 355. السرائر 2: 245، 456. التذكرة 11: 12، 18. المسالك 5: 177. الحدائق 21: 546. جواهر الكلام 27: 217، وقد ادعى‌ الإجماع صريحاً أو ظاهراً على عدم جريان خيار المجلس في غير البيع.
[4] بحوث في الفقه (الإجارة) 2: 43.
[5] المبسوط 3: 226.
[6] الخلاف 3: 496، م 12.
[7] الحدائق 21: 546.
[8] المهذب 1: 355. السرائر 2: 245. الشرائع 2: 180. القواعد 2: 282. جواهر الكلام 27: 217.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست