responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 37
المنفعة كما إذا قال: (آجرتك الدار بعشرين ديناراً أو أربعين).
والظاهر عدم الخلاف في بطلانه؛ لأنّه- مضافاً إلى لزوم الغرر والجهالة- يلزم فيه الترديد في العقد؛ لأنّ الفرد المردّد لا وجود له في الخارج؛ إذ الخارجية تساوق التشخّص، ولا يقاس بمورد جعل الجامع بينهما هو الاجرة.
الصورة الثانية: الترديد في المنفعة مع وحدة الاجرة كما إذا قال: (آجرتك هذه الدابة إمّا للحرث أو للركوب بكذا).
والإجارة باطلة في هذه الصورة أيضاً، إلّا أنّه استثنى من ذلك بعضهم ما إذا كان الغرض من الترديد الاستئجار للقدر المشترك [1]، إلّا أنّ ذلك إنّما يصح إذا كانا متقاربين في المالية واريد الجامع بينهما، وعندئذ يصح في طرف الاجرة أيضاً. وكذا اتفقوا [2] على البطلان فيما إذا تردّدت العين المستأجرة؛ لاستلزامه الجهل بالمنفعة والتردّد فيها.
ولكن حاول بعض المحققين [3] حمل كلماتهم على ما إذا كان الاختلاف بين الأعيان موجباً لاختلاف الرغبات المؤدّي طبعاً إلى جهالة المنفعة، أمّا إذا اتحدتا من جميع الجهات فلا بأس بالترديد، ويكون مرجع هذا الإيجار إلى إجارة الكلّي المعيّن لا إيجار الفرد المردّد، وهو خروج عن البحث.
الصورة الثالثة: الترديد في الاجرة والمنفعة معاً بحيث لا تتعيّن اجرة كلّ منفعة، كأن يقول المؤجر: (آجرتك هذه العين أو تلك بكذا أو كذا) فهذه الإجارة باطلة إجماعاً [4]).
الصورة الرابعة: الترديد في الاجرة أو المنفعة لكن مع تعيين اجرة كلّ منفعة، كأن يقال: (إن خطته فارسيّاً فلك درهم وإن خطته روميّاً فلك درهمان)، أو يقال:
(إن عملت في هذا اليوم فلك درهمان وإن عملت غداً فلك درهم).
وقد اختلفت كلمات الفقهاء وأنظارهم في الصورة الأخيرة:

[1] جامع المقاصد 7: 212.
[2] مستمسك العروة 12: 14.
[3] مستند العروة (الإجارة): 61- 62.
[4] رسالة الإجارة (البهبهاني): 78- 79 (مخطوط).
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست