responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 29
أيضاً بالألفاظ المشتركة ك: (ملّكت سكنى هذه الدار سنة بكذا) [1]؛ لأنّها تفيد تمليك المنفعة بالعوض عرفاً. وكذا تنعقد بالألفاظ المجازية بشرط وجود القرائن التي تفيد معها معنى الإجارة عند العرف، ويكون عندهم من المجازات غير المستنكرة، وقد حمل المحقق النجفي شهرة القول بعدم انعقاد العقود اللّازمة بالمجازات، على المجازات المستنكرة [2]).
نعم، اختلف الفقهاء في انعقاد الإجارة بألفاظ عقود اخر كلفظ البيع والعارية.
صرّح المحقّق [3] والعلّامة [4]) وغيرهما [5] بعدم الانعقاد لو قال: (بعتك الدار) ونوى الإجارة، وهو المشهور [6]) بل ظاهر التذكرة الإجماع عليه [7]).
لاختصاص لفظ البيع بنقل الأعيان على وجه يستهجن استعماله في نقل المنافع مجازاً عند العرف. وكذا لو قال: (بعتك سكناها سنة)، إلّا أنّه جعل في التحرير [8]) المنع أقرب وهو يؤذن بالخلاف [9]). وتردّد في الشرائع أيضاً [10]، ومنشؤه أنّه بالتصريح بارادة نقل المنفعة- مع أنّ البيع يفيد نقلها أيضاً مع الأعيان وإن كان بالتبع- ناسب أن يقوم مقام الإجارة [11]).
لكن صرّح السيّد الخوئي وغيره [12]) بالانعقاد؛ استناداً إلى أنّ الإنشاء ليس إلّا إبراز الاعتبار النفساني لا إيجاد المعنى باللفظ- كما ذكر المشهور- ومن الواضح أنّه يمكن أن يريد العاقد بقوله: (بعتك هذه الدار) إبراز تمليك منفعتها؛ بأن يكون قد استعمل البيع في التمليك وأخذ المنفعة مقدّرة، فيكون بذلك مبرزاً لاعتباره تمليك منفعة الدار، غاية الأمر يكون إبرازه استعمالًا ركيكاً مثلًا أو مع عناية فائقة.
ومن هنا أنكر ما تسالم عليه‌
[1] الشرائع 2: 179. التذكرة 2: 291 (حجرية). التنقيح الرائع 2: 252. الروضة 4: 328. مجمع الفائدة 10: 9. الرياض 9: 193.
[2] جواهر الكلام 27: 205.
[3] الشرائع 2: 179.
[4] القواعد 2: 281. الارشاد 1: 422.
[5] اللمعة: 155. الروضة 4: 328. المسالك 5: 173. جامع المقاصد 7: 83. جواهر الكلام 27: 205.
[6] الحدائق 21: 533.
[7] التذكرة 2: 291 (حجرية) حيث نسبه إلى علمائنا.
[8] التحرير 3: 68.
[9] الحدائق 21: 533.
[10] الشرائع 2: 179.
[11] المسالك 5: 173. العروة الوثقى 5: 9.
[12] العروة الوثقى 5: 9، تعليقة العراقي. مستند العروة (الإجارة): 22- 24.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست