وقيّد ابن إدريس الضمان بصورة التفريط في الحفظ والرعاية [1]، ونفى عنه العلّامة البأس [2]).
وعوّل الشيخ في المسألة على رواية الحسن بن صالح عن الصادق عليه السلام قال:
«إذا استقلّ البعير أو الدابة بحملهما فصاحبهما ضامن إلى أن تبلغ الموضع» [3]).
هذا ولكن اورد على الاستدلال بها بضعف السند [4]، وبأنّها محمولة على فرض دعوى التلف من غير بيّنة، أو على التفريط [5]). الثالث: التخلّف عن مؤدّى العقد:
ويقع البحث عنه في موردين:
1- التخلّف في إجارة الأعمال:
وهذا تارة يكون بلحاظ أصل العمل واخرى يكون في جزء العمل مع الاتيان ببعضه.
التخلّف عن أصل العمل:
لو تخلّف الأجير فلم يأت بشيء من العمل في المدة المقررة ففيه صورتان:
الاولى: أنّه لم يأت به لتعذّره عليه ذاتاً
[1] السرائر 2: 471. [2] انظر: المختلف 6: 122. [3] الوسائل 19: 151، ب 30 من الإجارة، ح 10. [4] المسالك 5: 224. [5] المفاتيح 3: 113.