responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 254
مثل الفرض لظهور قوله عليه السلام: «ليصلح فأفسد» في أنّه لم يأت بمتعلّق الإجارة- وهو الاصلاح- بل فعل غيره وهو الإفساد [1]، وحينئذٍ لا بد أن يكون مورد العمل مجمع الإصلاح والإفساد، دون المتمحّض في الإفساد عادة فانّه خارج عن مدلولها» ).
الثاني: أنّ كلّ إتلاف لا يوجب الضمان بل يشترط أن لا يكون بأمرٍ من المالك واذنه ولو ضمناً [3]). وأيضاً لا يكون تكليفاً لزومياً على المؤجر كما في الطبيب الحاذق، فإنّه مكلّف بحفظ النفس المحترمة وعلاج المرض، وهذا مما يستحيل فيه الضمان، وإلّا لانسد باب الطبابة وعلاج المرضى مع مسيس الحاجة إليه [4]).
ثمّ إنّه يظهر من بعض العبائر [5] التفصيل بين ما إذا لم يكن وظيفة العامل فيه إلّا العمل فقط فلا يضمن كما لو لم يكن بصيراً في كون العمل مضرّاً، وبين ما إذا كان بصيراً فيه بحيث يعتمد عليه ويراد منه الاصلاح كما في الطبابة والبيطرة فإنّ الأجير فيهما ضامن مع الإفساد إلّا أن يأخذ البراءة في ذلك.
وفصّل السيد الخوئي بين ما إذا كان العمل مستلزماً للموت وعدمه، فلا يضمن في الثاني إن لم يتجاوز الحدّ المأذون فيه، أمّا في الفرض الأوّل كما إذا مات الصغير بسبب الختان فإنّ الختّان يكون ضامناً ولو تبرّأ من الضمان ولم يتجاوز الحد المأذون فيه، وكذا يكون ضامناً لو كان المختون كبيراً وقد سلّم نفسه إليه ولم يبرأه من الضمان؛ لأنّ دم المسلم لا يذهب هدراً [6]، أمّا لو أبرأه لم يكن ضامناً.
ووجه الفرق بينهما أنّ الكبير الذي سلّم نفسه للختّان مع استجماعه لشرائط التكليف رافع لديته، بخلاف الصغير فإنّ إذنه ليس كإذن الكبير في إتلاف عضو منه، كما أنّه ليس ملكاً لوليّه لكي يكون له حق الإذن في إتلافه [7]).

[1] مستند العروة (الإجارة): 246- 247.
[2] بحوث في الفقه (الإجارة): 285.
[3] مجمع الفائدة 10: 78. مستمسك العروة 12: 79.
[4] مجمع الفائدة 10: 72- 73. بحوث في الفقه (الإجارة): 284.
[5] جواهر الكلام 27: 323- 324. العروة الوثقى 5: 67، تعليقة الگلبايگاني.
[6] مستند العروة (الإجارة): 247.
[7] مستند العروة (الإجارة): 247.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست