responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 204
استحقاق الاجرة ببعض العمل:
إذا عمل الأجير بعض العمل المستأجر عليه هل يستحق بعض الاجرة بذلك إذا كان قابلًا لتقسيط الاجرة عليه أم لا؟ هذا ما سيأتي بحثه مفصّلًا في باب فسخ الإجارة.
تسليم الاجرة إذا كانت عملًا:
ثمّ إنّه إذا كانت الاجرة عملًا أيضاً فهل لا يستحقها الأجير إلّا بعد العمل كما تقدم نظراً إلى أنّ حكم الاجرة بما هي اجرة استحقاق تسلّمها بعد العمل فيجب على المستأجر البدء بالعمل بعد عمل الأجير، أو أنّ الأجير هنا كالمستأجر نظراً إلى أنّ البدأة بالعمل على الأجير كانت بلحاظ العملية وان تسليمه يكون بالبدء به وهذا متساوي النسبة إلى عمل الأجير وعمل المستأجر معاً فلا يجب على أي منهما البدء قبل الآخر فيتعطل العمل؟
صرّح المحقق النجفي بتعيينه بالقرعة كما في غيره مما تزاحمت فيه الحقوق إلّا إذا أمكن التأمين بالكفيل ونحوه، فيجب عليهما العمل [1]).
كما صرّح المحقق الاصفهاني بأنّه لا مرجّح هنا لأحد العملين، ولا معنى للتخيير بين الحقين لشخصين. ولا يعقل استحقاق البدأة لكلّ منهما على الآخر، فإنّ اعتبار حق البدأة يسقط لكلّ منهما على الآخر، فيجب تسليمهما معاً على وجه المقارنة دون القبلية والبعدية، فلا وجه للقرعة هنا؛ إذ لا استحقاق لواحد منهما للبدأة حتى يتعيّن بالقرعة، إلّا أنّ هذا كلّه مبني على اعتبار القبلية والبعدية لدليل خاص وإن كان اللازم مجرد التسليم بإزاء التسليم وكان تسليم العمل بايجاده بتمامه، فكلّ منهما يستحق على الآخر إيجاد العمل مقارناً لإيجاده [2]).
والامتناع من الإيجاد المقارن يعدّ من الامتناع عن التسليم الذي يستحقه الآخر إزاء تسليمه، والزامه بالبدأة الزام بما لا يستحقه منه، وليس لهما الخيار؛ لأنّ ضرر كلّ منهما مستند إلى امتناع نفسه.

[1] جواهر الكلام 27: 246.
[2] بحوث في الفقه (الاجارة): 91.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست