responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 18
4- فصّل المحقّق الاصفهاني [1] بين مثل إيجار الشاة للحلب وإيجار الشجرة لثمرتها، فتصح الإجارة في الأوّل دون الثاني، نظراً إلى أنّ منفعة الشاة كونها محلبة، وهذه الحيثية استيفائية تصير بحلب الحالب فعليّة. بخلاف الشجرة فانّها وإن كانت قابلة للإثمار إلّا أنّ هذه القابلية غير استيفائية، بل هذا الموجود بالقوّة يصير فعلياً لا بالاستيفاء.
5- وفصّل السيد الخوئي [2] بين الأعيان الموجودة حال العقد وغير الموجودة منها، فتصحّ الإجارة في الثاني دون الأوّل.
والكلام هنا في كيفيّة تخريج الإجارة فيما إذا كان الغرض تمليك تلك الأعيان من المنافع والتصرف فيها. وأمّا إذا كانت الإجارة على العمل كأن توجر المرأة نفسها على الإرضاع مثلًا واللبن تابع لها [3]).
فالظاهر أنّه لا خلاف ولا إشكال في صحّته؛ لأنّه من الإيجار لعمل معيّن كالإيجار للخياطة أو الكتابة كما هو ظاهر قوله تعالى: «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» [4] [5]). وهو صريح كلام المحقق النجفي [6] في استئجار الفحل للضراب حتى ادعى الإجماع على ذلك.
وقد صرّح بعض بأنّ هذه الموارد مستثناة بالنصوص من قانون الإجارة من حيث شموله لنقل الأعيان، ولا بأس بكونها مجعولة وليست بموجودة بعد ثبوت النصّ [7]).
بينما حاول جملة من المحقّقين [8] حلّ هذا الإشكال وتخريج صحة الإجارة في هذه الموارد على القاعدة، قال المحقق الاصفهاني: « [يجوز استئجار الشاة والأشجار والآبار] إذا كان المقصود الانتفاع بالشاة بصرف لبنها وبالأشجار بتناول ثمرها وبالبئر بالاستقاء منها لا تملّك اللبن والتمر والماء؛ لأنّ الإجارة
[1] بحوث في الفقه (الإجارة): 181.
[2] مستند العروة (الإجارة): 372.
[3] الخلاف 3: 498، م 18. السرائر 2: 471. وفي التذكرة 2: 295، 298 (حجرية): «الإجماع عليه».
[4] الطلاق: 6.
[5] حاشية مجمع الفائدة (البهبهاني): 48.
[6] جواهر الكلام 27: 296.
[7] جامع المقاصد 7: 130.
[8] العروة الوثقى 5: 107- 108، تعليقة الاصفهاني، الخوانساري، الگلبايگاني.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست