responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 169
في ذلك أنّ المالك لا يملك في المنافع المضادة إلّا الجامع المشترك بينها وهي تنتقل إلى المستأجر كما كان للمالك مع تحديده بالمنفعة المعيّنة وسلب سلطنته على ما عداها، فترد الإجارة الثانية في المنافع المضادة على القدر المشترك المملوك للمستأجر الأوّل فيمكنه أن يمضيها فتصح عنه وله اجرة المسمّى فيها، إلّا إذا كانت اجرة المسمّى فيها أكثر من الاولى فتكون الزيادة للمالك، وسيأتي بحث هذه النقطة في بحث قادم.
3- إذا انفسخت الإجارة الاولى أو أسقط المستأجر حقّه أو أخذ عوضه من المؤجر، فهل يمكن تصحيح الإجارة الثانية من قبل المالك (المؤجر) فيستحق على الثاني المسمّى أم لا يمكن أم فيه تفصيل؟
الصحيح هو التفصيل حسب اختلاف الوجوه المتقدمة لبطلان الإجارة للمنافع المتضادة فانّه إذا كان وجهه عدم ملكية المنافع المتضادة أمكن تصحيح الإجارة الثانية عن المالك (المؤجر) باجازته بعد فسخ الاولى ويكون من موارد من باع ثمّ ملك؛ لأنّه بعد انفساخ الاولى يصبح المؤجر مالكاً للمنفعة المضادة فيمكنه أن يجيز العقد الواقع عليها لنفسه.
إلّا أنّ صاحب العروة جعل الصحة هنا أشكل فيه في من باع ثمّ ملك، ولعلّه ناظر إلى أنّ عدم القدرة على الضد الثاني وعدم اباحته حدوثاً وحين العقد لمكان الإجارة الاولى يوجب خروجه عن صلاحية التمليك بالاجارة الثانية حتى بعد انفساخ الاولى وحصول الملك. وهذا بخلاف مسألة من باع ثمّ ملك فإنّ المانع فيه لم يكن سوى محذور تبدل المالك.
إلّا أنّ هذا بحسب الحقيقة توجه نحو أحد الوجوه الاخرى للمنع، فلو كان وجه المنع هو الوجه الأوّل فحسب فهو يرتفع بانفساخ الإجارة الاولى ويكون المورد من مصاديق تلك المسألة تماماً، نعم لو كان الانفساخ بعد العمل أو استيفاء المنفعة من قبل الثاني فقد يقال بعدم عود الملكية للمنفعة الثانية إلّا أنّه بلا موجب، وإذا كان وجه المنع عدم القدرة على التسليم فاذا كان الشرط واقع القدرة فهذا حاصل بالنسبة للثانية بعد انفساخ الإجارة الاولى،
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست