responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 162
الأخذ ... والظاهر أنّه لا يشترط في ذلك النيّة. نعم يشترط عدم نيّة الضد، فإن نواه أثرت فلم يثمر الملك ولا الأولوية في الالتقاط، وحينئذٍ فيتصوّر الاستئجار والتوكيل» [1]).
أمّا إذا جعلنا الحيازة سبباً قهرياً لملكيّة الحائز بالخصوص بلا قصد التملّك أو مع قصد التملّك لا تصح الإجارة عليها؛ لتملّك المال المحاز؛ لعدم ترتب ذلك بحسب الفرض.
قال المحقق الاصفهاني: «فعلى الأوّل- أي كون الحيازة فعل مباشري- لا يصحّ الاستئجار لها بل الحائز هو المباشر لها، فإن بنينا على عدم اعتبار قصد التملّك وكونها من الأسباب القهرية لتملّك الحائز ملك المباح سواء قصد لنفسه أو لغيره أو لم يقصد أصلًا، وإن بنينا على اعتبار قصده كما هو الأقوى فما لم يقصده لنفسه لم يملكه سواء قصد لغيره أو لم يقصد أصلًا» [2]).
هذا، والمشهور حكموا بصحة الاستئجار للحيازة ونحوها وتملّك المستأجر بذلك المال المحاز. واستدلوا عليه بوجوه.
الأوّل: ما ذكره في الجواهر وغيره من أنّ المال المحوز إنّما هو نتيجة عمل الحيازة، فيملكه من يملك الحيازة بقانون تبعيّة الفرع للأصل [3]، وبذلك أجاب [4]) عمّا اورد على المبسوط والشرائع من الحكم بجواز الاستئجار للحيازة مع المنع من جريان التوكيل والنيابة فيها [5]).
وأقل ما يلاحظ على هذا الوجه: أنّه لا دليل على قانون التبعية بهذا العرض العريض، وإنّما الثابت تبعية النماءات المتصلة أو المنفصلة للأصل لا أكثر.
الثاني: التمسّك باطلاقات صحة الإجارة، فانّها تدلّ مطابقة على صحّة إجارة الغير للحيازة، وبالالتزام على تملك المستأجر للمال المحوز، وإلّا كانت الإجارة لغواً.

[1] جامع المقاصد 7: 156.
[2] العروة الوثقى 5: 102، تعليقة الاصفهاني.
[3] جواهر الكلام 26: 334. العروة الوثقى 5: 102، تعليقة الاصفهاني. مستند العروة (الإجارة): 357.
[4] جامع المقاصد 8: 218- 219.
[5] انظر: المبسوط 2: 361. الشرائع 2: 195.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست