هذا ولكن ذهب جملة من الفقهاء [1]) منهم ابن سعيد والعلّامة في التذكرة وثاني الشهيدين إلى الجواز على كراهة، بل قال العلّامة في بعض كتبه كالمختلف والقواعد [2] والشهيد [3] وثاني المحققين [4]) بالجواز من دون تصريح بالكراهة.
والمستند في القول بالكراهة أنّه مقتضى الجمع بين أخبار المنع وأخبار الجواز كصحيح ابن حمزة عن أبي جعفر عليه السلام- على ما في السرائر [5] والتذكرة [6])- قال:
سألته عن الرجل يتقبّل العمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه؟ قال:
«لا بأس» [7]). وكذا رواية الحكم الخياط قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: إنّي أتقبّل الثوب بدراهم واسلّمه بأقلّ من ذلك لا أزيد على أن أشقّه؟ قال: «لا بأس» ثمّ قال: «لا بأس فيما تقبّلته من عملٍ قد استفضلت فيه» [8]).
ولعلّ النكتة في ذكر الكلّية بعد الجواب هي التصريح بأنّ التقبيل الذي يطلب فيه الفضل لا بأس به مطلقاً بلا حاجة إلى إعمال عملٍ ولو مثل شقّ الثوب [9]).
هذا ولكن اعترض على الاستدلال بالروايتين: أمّا رواية أبي حمزة فبأنّ الموجود في نسخة التهذيب هو «لا» وخلوّها من كلمة «بأس» [10]). وأمّا رواية الحكم الخياط فبأنّ كلامه عليه السلام في ذيل الحديث مطلق ينزّل على المقيّد كما هو مفروض السؤال [11]).
ثمّ إنّه لا فرق في المسألة بين كون الاستئجار على عملٍ في عين أو على العمل الصرف كالصوم والصلاة، وإن كان قد ينساق من النصّ والفتوى أنّ محلّ
[1] الجامع للشرائع: 296. التذكرة 2: 291 (حجرية). الروضة 4: 355. كفاية الأحكام 1: 662. [2] المختلف 6: 115. القواعد 2: 286. [3] اللمعة: 157. [4] جامع المقاصد 7: 120. [5] السرائر 2: 466. [6] التذكرة 2: 291 (حجرية). [7] الوسائل 19: 133، ب 23 من الإجارة، ح 4. [8] الوسائل 19: 132، ب 23 من الإجارة، ح 2. [9] بحوث في الفقه (الإجارة): 279. [10] مجمع الفائدة 10: 34، 39- 40. مفتاح الكرامة 7: 129. جواهر الكلام 27: 319. [11] جواهر الكلام 27: 319. بحوث في الفقه (الإجارة): 279.