responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 96
ابن الأُخت‌ أوّلًا- التعريف:
ابن الاخت يراد به الذكر من ولد الاخت، سواء أ كانت نسبية أم رضاعية، وسواء أ كانت الاخت النسبية شقيقة من الامّ والأب، أم من الأب وحده، أم من الامّ وحدها [1].
وينصرف (ابن الاخت) إلى النسبي عند الاطلاق. ويطلق ابن الاخت على ابن ابن الاخت وإن نزل.
ثانياً- الحكم الاجمالي ومواطن البحث:
1- يحرم على ابن الاخت نكاح خالاته وخالات أبيه وامّه وإن ارتفعن [2].
(انظر: نكاح)
2- يجوز لابن الاخت الدخول في بيوت أخواله وخالاته والأكل منها بلا إذن إذا لم يعلم منهم الكراهة [3].
(انظر: أكل)
3- يشترك ابن الاخت مع ابن الأخ في كثير من الأحكام من قبيل:
1- الأحكام المرتبطة بالأقارب والعاقلة.
(انظر: ابن الأخ، عاقلة)
2- الأحكام المرتبطة بالإرث.
(انظر: ابن الأخ، إرث)

[1] انظر: كلمة التقوى 7: 279.
[2] الشرائع 2: 281.
[3] جواهر الكلام 36: 406.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست