responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 95
وأولادهم وهم الطبقة الثالثة [1].
2- أولاد الاخوة من الأبوين ومن أحدهما يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرّب به؛ لقيامه مقامه وتنزيله منزلته [2].
وحينئذٍ فإن كان واحداً كان النصيب له، وإن كانوا جماعة اقتسموا ذلك النصيب بينهم بالسوية إن كانوا ذكراناً أو إناثاً، وإن اجتمعوا فللذكر مثل حظّ الانثيين إن كانوا أولاد إخوة للأبوين أو للاب على حسب من قاموا مقامهم.
ويأخذ أولاد الأخ للأبوين أو للأب ذكوراً أو إناثاً أو متفرّقين المال، والباقي بعد الفرض إن كان معهم صاحبه كأبيهم الذي لا فرض له [3].
وإن كانوا أولاد إخوة من امّ كانت القسمة بينهم بالسوية كمن قاموا مقامهم، من غير فرق بين كونهم أولاد أخ واحد أو اخت، وبين كونهم أولاد إخوة متعدّدين [4].
3- يمنع الأخُ ولدَ الأخ» ، فلو اجتمع أخ من امّ مع ابن أخ لأب وامّ فالميراث كلّه للأخ؛ لأنّه أقرب.
لكن قال ابن شاذان: للأخ من الام السدس، والباقي لابن الأخ للأب والام، بل في الكافي عنه: أنّ ابن الأخ للأب أو بنت الأخ كذلك أيضاً.
وابن ابن الأخ للاب أو لهما فنازلًا مع ابن الأخ للُام كذلك أيضاً، وكذا ابن الاخت وبنو الأخوات لهما مع أخت لهما؛ لاختلاف جهة القرابة [6].
4- لو اجتمع أولاد الاخوة بطوناً متنازلة فالأقرب أولى من الأبعد [7].
5- يجتمع الاخوة وأولادهم وإن نزلوا مع الأجداد، ولا يمنعون آباء الأجداد، فإنّ الجدّ وإن علا جدّ [8].
6- إنّ أولاد كلالة الأب والام أولى من أولاد كلالة الأب، فإن عدم المتقرّب بالأبوين قام مقامهم أولاد كلالة الأب، ويجتمع كلّ منهما مع أولاد كلالة الامّ.
وحينئذٍ لو اجتمع أولاد الكلالات الثلاثة كان لأولاد كلالة الامّ الثلث إن كان قد تعدّد من تقرّبوا به، ولأولاد كلالة الأب والامّ الثلثان فرضاً أو قرابةً أو قرابة وفرضاً، ولو لم يتعدّد المتقرّب بالميت كان لأولاد كلالة الامّ السدس والباقي لأولاد كلالة الأب والامّ قرابة أو قرابة وفرضاً، وسقط أولاد كلالة الأب بأولاد كلالة الأبوين كمن تقرّبوا به [9].
7- لأولاد الأخ أو الاخت من الامّ السدس بالسوية وإن تعدّدوا واختلفوا ذكورة وانوثة [10].
(انظر: إرث)

[1] الشرائع 2: 17. القواعد 3: 355.
[2] جواهر الكلام 39: 167- 168.
[3] جواهر الكلام 39: 169.
[4] جواهر الكلام 39: 168- 169.
[5] جواهر الكلام 39: 77.
[6] جواهر الكلام 39: 166.
[7] جواهر الكلام 39: 77.
[8] جواهر الكلام 39: 77.
[9] جواهر الكلام 39: 169- 170.
[10] جواهر الكلام 39: 169.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست