بأبيه، وحُمل على الكراهة، لكن أحداً من الفقهاء لم يتعرض للخبر في شيء من الكتب الفقهية، كما لم يفتِ أحد بمضمونه، ولعله لعدم صحة سنده، إلّا أنّ مقتضى قاعدة التسامح في أدلّة السنن ثبوت الحكم بالكراهة عند القائلين بالقاعدة.
(انظر: صلاة الجماعة)
الخامس- ملك الأب الابن:
ملك الرجل لا يستقر على ولده فإنّهم ينعتقون عليه قهراً [1]. (انظر: عتق)
السادس- المعاملة الربوية:
استثنى الفقهاء من حرمة المعاملة الربوية وبطلانها المعاملة الواقعة بين الأب والابن فجوّزوها [2] استناداً إلى بعض الروايات [3].
وقيّده بعض الفقهاء بكون النفع للوالد [4]. (انظر: ربا)
السابع- هبة الابن:
لزوم هبة الابن لوالديه؛ لكونها إلى ذي رحم [5]. (انظر: هبة)
الثامن- ولاية الابن:
لا ولاية للابن على أبويه في نكاح أو غيره [6]. (انظر: نكاح)
التاسع- تبعية الابن للأب:
1- يجب على الأب الحاق ولده بنسبه ويحرم عليه إنكاره ونفيه عنه، إلّا إذا علم بانتفائه عنه أو عن زوجته فيجب نفيه عنه [7].
2- الولد يتبع أشرف أبويه من حيث الإسلام والحرية. (انظر: إسلام، حرية)
العاشر- محرمية الابن:
1- يحرم على الابن وإن نزل نكاح الام
[1] جواهر الكلام 24: 141. [2] رسائل المرتضى 1: 181. الشرائع 2: 301. نهاية الإحكام 2: 554. اللمعة: 107. المسالك 3: 327. جواهر الكلام 23: 378. تحرير الوسيلة 1: 495، م 9. [3] الوسائل 18: 135، ب 7 من الربا. [4] رسائل المرتضى 1: 181. المختلف 5: 79. [5] الشرائع 2: 458. كشف الرموز 2: 55- 56. جامع المقاصد 9: 157. [6] انظر: المسالك 7: 116. [7] المقنعة 538- 539. المبسوط 5: 184. القواعد 3: 99. المسالك 10: 187. الروضة 6: 190.