بوله وروثه [1]، وحرمة أكل لحمه [2].
(انظر: جلال)
القسم الثاني: أحكام خاصّة بالإبل الجلّالة:
1- حكم عرقها، فقد اختلف الفقهاء في نجاسته على قولين: قول بالنجاسة، والآخر بعدمها [3]. (انظر: طهارة)
2- نزح الجميع لو وقع عرق الإبل الجلّالة في البئر، وجوباً [4] أو ندباً [5].
(انظر: بئر)
3- مدّة استبراء الإبل الجلّالة:
مدّة الاستبراء في الإبل الجلّالة أربعون يوماً [6]، كما ورد في الروايات [7].
(انظر: جلال)
4- كراهيّة الحجّ والعمرة على الإبل الجلّالة [8]، بل ورد النهي عن مطلق ركوبها قبل الاستبراء [9].
(انظر: جلال)
3- حريم بئر المعطِن لسقي الإبل:
حريم بئر المعطن لسقي الإبل أربعون ذراعاً [10]. (انظر: بئر)
4- الصلاة في معاطِن الإبل:
المعروف لدى الفقهاء هو كراهة الصلاة في معاطن [11] أو أعطان [12] الإبل أو مباركها. وفسّر اللغويون المعاطن بمبارك الإبل حول الماء لتشرب علّاً بعد نهل، لكن قال العلّامة: «والفقهاء جعلوه أعمّ من ذلك، وهي مبارك الابل مطلقاً التي تأوي إليها» [13]. [1] نهاية الإحكام 1: 265. جواهر الكلام 5: 283. [2] القواعد 3: 325. الروضة 7: 290. جواهر الكلام 26: 260، 272. [3] جواهر الكلام 6: 77- 78 و36: 275. [4] المهذب 1: 21. [5] كشف الغطاء 2: 426. [6] المسالك 12: 28. جواهر الكلام 36: 276- 277. [7] انظر: الوسائل 24: 166، ب 28 من الأطعمة المحرّمة. [8] السرائر 1: 647. جواهر الكلام 20: 68. [9] الوسائل 24: 167، ب 28 من الأطعمة المحرّمة، ح 3. [10] جواهر الكلام 38: 41. [11] جواهر الكلام 8: 341.
المعاطِن: جمع معْطِن، وهي في اللغة مبارك الإبل عند الماء لتشرب عللًا بعد نهل [أي شرباً ثانياً بعد الشرب الأوّل]، فإذا استوفت ردّت إلى المرعى. الصحاح 6: 2165. مجمع البحرين 2: 1233- 1234. [12] الوسائل 5: 145، ب 17 من مكان المصلّي، ح 1، 2، 4 و159، ب 25، ح 2. البحار 83: 309. [13] المنتهى 4: 321.