responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 65
التاسعة فهو بازل يستوي فيه الذكر والانثى» [1].
وقيل: إنّ البزول هو أقصى أسنان البعير [2].
14- بازل عام وعامين:
قيل: إنّه إذا دخل في العاشرة سمّي بازل عام، وفي الحادي عشر بازل عامين، ومخلف عام وعامين [3]، وهكذا.
15- المُخْلِف:
فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف، وليس له بعد هذا اسم [4]، وهو الذي جاوز البازل، الذكر والانثى سواء [5]. لكن قال العلّامة: «والبازل والمخلف واحد» [6].
والظاهر أنّ السنّ الأوّل وكذا من الثامن فما فوق يستوي فيه لفظ المذكّر والمؤنّث، فإذا بلغت الإحدى عشرة فما فوق اضيفت إلى ما بلغت كأن يقال: بنت إحدى عشرة أو بنت اثنتي عشرة [7].
خامساً- أحكام الإبل:
1- نزح البئر لموت البعير:
لو وقع البعير في البئر ومات فيها ينزح الماء كلّه [8]. (انظر: بئر)
2- الإبل الجلّالة:
هي ما يتغذّى بعذرة الإنسان محضاً، ولا يخلط بها غيرها إلى أن ينبت عليها لحمه ويشتدّ عظمه عرفاً [9].
وأحكام الإبل الجلّالة على قسمين:
الأوّل: أحكام عامّة لكلّ حيوان جلّال، سواء كان إبلًا أو غيره، من قبيل حكمهم بطهارة وكراهة سؤر الجلّال [10]، ونجاسة
[1] المصباح المنير: 48. وانظر: الفقيه 2: 25.
[2] تهذيب اللغة 13: 217. لسان العرب 1: 400. القاموس المحيط 3: 490.
[3] انظر: مجمع البحرين 1: 149. النهاية (ابن الأثير) 1: 125. المخصص 2 (السفر السابع): 25. الإبل (الاصمعي): 76.
[4] مجمع البحرين 1: 472. الفقيه 2: 25.
[5] مجمع البحرين 1: 544.
[6] التذكرة 5: 106.
[7] كشف الغطاء 4: 165.
[8] المسالك 1: 15. جواهر الكلام 1: 212. كشف الغطاء 2: 426.
[9] الروضة 7: 290. المدارك 1: 130. جواهر الكلام 1: 371.
[10] القواعد 1: 185. الدروس 1: 123. جواهر الكلام 1: 371.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست