responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 465
إلى الكحل اكتحلت ليلًا ومسحته نهاراً، فإن استعملت الكحل في غير العين في البدن جاز، وأمّا الأبيض فلها أن تكتحل به ليلًا ونهاراً كيف شاءت» [1].
3- لا يجوز إظهار الكُحل الأسود لغير محرم.
2- يستحبّ الاكتحال بالإثمد، فقد روي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يكتحل بالإثمد إذا أوى إلى فراشه وتراً وتراً» [2].
وقد ذكر بعضهم للحكم عدّة قيود:
1- كون الاكتحال وتراً في كلٍّ من العينين أو فيهما معاً بأن يكون ثلاثة ثلاثة في كلّ واحدة أو خمسة أو سبعة فيهما معاً بأن تكون الزيادة في العين اليمنى [3].
2- صرّح بعض الفقهاء باستحبابه في الليل والنهار [4]، واقتصر بعضهم على ما كان عند النوم [5].
3- استفاد بعضهم استحباب كون الميل من حديد [6].
3- قد أشارت بعض الروايات إلى فوائد الاكتحال، سيّما بالإثمد [7] ومن هنا ذكره بعض الفقهاء المتقدّمين تحت عنوان (طبّ الأئمّة عليهم السلام) [8].
ولعلّ الاكتحال للرجال يعدّ مستهجناً عرفاً، لكن بالرغم من ذلك فقد صرّح بعض الفقهاء بأنّ الاكتحال بالإثمِد سنّة حتى في البلاد التي كان فيها مهجوراً؛ لورود الشرع بها [9].
وقال الشهيد الثاني: «أمّا ما ورد في الشرع برجحانه كالاكتحال بالإثمد والحنّاء فلا حرج فيه، وإن أنكره المعظم، واستهجنه العامّة في أكثر البلاد» [10].
(انظر: زينة)

[1] المبسوط 5: 263- 264.
[2] الوسائل 2: 100، ب 55 من آداب الحمام، ح 1.
[3] الدروس 1: 129. الحدائق 5: 575.
[4] الحدائق 5: 575.
[5] المهذّب 2: 445. السرائر 3: 139. الدروس 3: 49.
[6] الحدائق 5: 576.
[7] انظر: الوسائل 2: 98، 99، ب 54 و55 من آداب الحمّام.
[8] المهذب 2: 444- 445. السرائر 3: 138، 139. الدروس 3: 48، 49.
[9] الغنائم 2: 39.
[10] الروض 2: 767.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست