العمل [1]. لكن لو لم تحصل الثمرة مع ذلك فلا شيء للعامل [2]. ولو حصلت فهو شريك بالحصة المعيّنة في العقد وإن قلّت الثمرة أو لم تنضج بعد [3].
(انظر: مزارعة، مساقاة)
أثمان
(انظر: ثمن، نقد)
إثْمِد
أوّلًا- التعريف:
الإثْمِد: «حجر يتخذ منه الكحل، وقيل: ضرب من الكحل، وقيل: هو نفس الكحل، وقيل: شبيه به» [4].
وفي المصباح: أنّه «الكحل الأسود، ويقال: إنّه معرّب، قال ابن البَيطار في المنهاج: هو الكحل الأصفهاني، ويؤيّده قول بعضهم: ومعادنه بالمشرق» [5].
وقيل: إنّه أسود مائل إلى الحمرة، ومعدنه في مدينة أصفهان، وهو أجود الأنواع [6].
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
1-
كون الإثمد من الزينة، فيترتّب عليه:
1- حرمة الاكتحال به للمحرم رجلًا كان أو امرأة إلّا عند الحاجة الداعية إلى ذلك. ولا بأس بأن يكتحلا بكحل ليس بأسود [7]، وهناك قول بالكراهة [8].
2- حرمة الاكتحال به للمرأة المعتدّة، قال الشيخ الطوسي: «وأمّا الكحل فعلى ضربين: أسود وهو الإثمد الفارسيّ، وأبيض وهو التوتيا، فالأسود لا يجوز لها أن تكتحل به»، ثمّ قال: «وإن احتاجت
[1] الشرائع 2: 155. القواعد 2: 317. المسالك 5: 43- 44. [2] القواعد 2: 318. جامع المقاصد 7: 354. [3] القواعد 2: 318. جامع المقاصد 7: 354- 355. [4] لسان العرب 2: 125. [5] المصباح المنير: 84. [6] تاج العروس 2: 312. [7] السرائر 1: 546. [8] الخلاف 2: 313، م 106.