responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 427
لكن بعض الفقهاء ذكر بأنّ المال إذا كان في معرض التلف وعرف مالكه فقد يجب التقاطه صيانةً للمال المحترم من التلف.
قال الشيخ الطوسي: «لا يخلو واجد اللقطة من أحد أمرين: إمّا أن يكون أميناً أو غير أمين.
فإن كان أميناً في الناس من قال: إذا كان أميناً ... في مفازة أو في خراب أو في عمران لكنّ الناس ليسوا امناء فإنّه واجب عليه أخذها؛ لأنّه إن ترك تلف على صاحبه، ويكون هذا فرضاً على الكفاية مثل صلاة الجنازة.
وفيهم من قال: المسألة على قولين:
أحدهما: يجب عليه أخذها، والآخر:
ليس بواجب، بل يستحبّ ذلك، وهو الأقوى؛ لأنّ الأصل براءة الذمّة، ولا دليل على وجوب أخذها. وقد روى أصحابنا كراهيّة أخذها مطلقاً» [1].
وقال الشهيد الثاني: «ولو تحقّق التلف لم يكره [/ أخذ الضالّة]، بل قد يجب كفايةً إذا عرف مالكها، وإلّا ابيح خاصّة» [2].
وقال السيّد الطباطبائي: «واستثنوا من ذلك [/ حرمة أو كراهة] الأخذ مع تحقّق‌
[1] المبسوط 3: 321.
[2] الروضة 7: 83.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست