responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 426
اليد على ما يكون سبباً في تحقّقه كالسكّين التي يعلم احتياج قاصد القتل إليها في القتل، أو المطرقة التي يعلم احتياج قاصد السرقة إليها في هتك الحرز ونحو ذلك، بل قد يتوقّف على اعتقاله وحبسه.
قال الإمام الخميني: «لو توقّفت الحيلولة على تصرّف في الفاعل أو آلة فعله- كما لو توقّفت على أخذ يده أو طرده أو التصرّف في كأسه الذي فيه الخمر أو سكّينه ونحو ذلك- جاز بل وجب» [1].
وقال أيضاً: «لو توقّفت الحيلولة على حبسه في محلٍّ أو منعه عن الخروج من منزله جاز، بل وجب مراعياً للأيسر فالأيسر، والأسهل فالأسهل، ولا يجوز إيذاؤه والضيق عليه في المعيشة» [2].
ويدخل في هذا الباب كلّ ما يصادره الحاكم من أموال يكون الغرض منها عادة ارتكاب المنكر كوسائل التجسّس واستراق السمع، ووسائل بثّ الصور المستهجنة والمنافية للأخلاق وغيرها.
وقد تداول التعبير عند الفقهاء عن هذه الوسائل والأدوات في الفقه بمادّة الفساد، وحكم بوجوب إتلافها [3].
لكن وجوب إتلافها إنّما هو فيما لو لم يفرض فيها وجه انتفاع محلّل، وأمّا معه فتصرف إلى ذلك.
كما قد يعبَّر في القانون عن إثبات اليد على مثل هذه الأدوات والآلات بالمصادرة للحيلولة دون وقوع الجرم والجناية.
4- المال المعرض للتلف:
المشهور بين فقهائنا عدم وجوب حفظ مال الغير إذا لم يكن تحت اليد، قال العلّامة الحلّي في لقطة العبد: «إنّ للعبد التسلّط على اللقطة، ولا يجب على السيّد الانتزاع؛ إذ لا يجب عليه حفظ مال الغير» [4].
وبمضمونها قال آخرون غير أنّهم شرطوا عدم الضمان بما إذا لم يكن الالتقاط بإذن السيّد وإلّا كان ضامناً [5].

[1] تحرير الوسيلة 1: 440، م 3.
[2] تحرير الوسيلة 1: 441، م 8.
[3] انظر: مصباح الفقاهة 1: 149، 155.
[4] المختلف 6: 66.
[5] جامع المقاصد 6: 155. الروضة 7: 112.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست