responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 363
غير ممتنع ملكه وإن لم يقبضه، فإن أخذه غيره وجب عليه ردّه إلى الأوّل» [1].
وقال الشهيد الأوّل: «ويملك المصيد بإثباته وإن لم يقبضه، وبقبضه بيده أو بالآلة كالحبالة والشبكة» [2].
وقال الشهيد الثاني: «ويملك الصيد بإثباته بحيث يسهل تناوله وإن لم يقبضه بيده أو بآلته» [3].
وقال أيضاً في الإثبات: «وفائدته ثبوت ملكه له بذلك» [4].
والمراد ثبوت ملك الصائد للصيد بالإثبات.
وقال الإمام الخميني: «يملك الحيوان الوحشي، سواء كان من الطيور أو غيره بأحد امور ثلاثة:
أحدها: أخذه حقيقة؛ بأن يأخذ رجله أو قرنه أو جناحه أو شدّه بحبل ونحوه بشرط أن يكون بقصد الاصطياد والتملّك.
وأمّا مع عدم القصد ففيه إشكال، كما انّه مع قصد الخلاف لا يملك.
ثانيها: وقوعه في آلة معتادة للاصطياد بها كالحبالة والشرك والشبكة ونحوها إذا نصبها لذلك.
ثالثها: أن يصيّره غير ممتنع بآلة، كما لو رماه فجرحه جراحة منعته عن العدو، أو كسر جناحه فمنعه عن الطيران، سواء كانت الآلة من الآلات المحلّلة للصيد كالسهم والكلب المعلَّم أو من غيرها كالحجارة والخشب والفهد والباز والشاهين وغيرها.
ويعتبر في هذا أيضاً أن يكون إعمال الآلة بقصد الاصطياد والتملّك، فلو رماه عبثاً أو هدفاً أو لغرض آخر لم يملكه فلو أخذه شخص آخر بقصد التملّك ملكه» [5].
لكن‌ أكثر الفقهاء لم يذكر الدليل على حصول الملكية بالإثبات. ويظهر من كلمات بعضهم أنّ الدليل فيما اثبت بالإمساك والقبض صدق عنوان الأخذ
[1] التحرير 4: 612.
[2] الدروس 2: 400.
[3] الروضة 7: 258.
[4] المسالك 11: 449.
[5] تحرير الوسيلة 2: 124- 125، م 15.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست