responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 362
2- أن يكون الصيد من حيوانات الحرم فإنّ إثباته محرّم أيضاً للمحرم والمحلّ؛ لمنافاته لحرمة الحرم [1].
(انظر: صيد، حرم)
3- أن تكون الآلة مغصوبة فإنّ الصيد يحرم بها حينئذٍ.
قال المحقق الأردبيلي: «الاصطياد قد يطلق على أخذ الصيد وإثباته بأيّ وجه اتفق باليد وغيرها من الآلة المعتادة وغيرها، ولا شكّ في جواز ذلك وتملّكه بغير شرط، إلّا إذا كانت الآلة مغصوبة فانّه لا يجوز» [2].
رابعاً- ملكية الصيد بالإثبات:
لا خلاف بين الفقهاء في أنّ الإثبات سبب من أسباب ملكية الصيد، سواء اخذ بمعناه الواسع الشامل للقبض والأخذ، أو بمعناه الضيّق المقابل لهما، لكن يشترط في ملكيته قصد الاصطياد والتملّك.
قال الشيخ الطوسي: «إن رماه ...
فأثبته ولم يصيّره في حكم المذبوح بل بقيت فيه الحياة مستقرّة مثل أن كسر ساقه إن كان يمتنع برجله كالظبي أو جناحه إن كان يمتنع به كالحمام أو رجله وجناحه إن كان يمتنع بهما كالقبج والدرّاج، والحياة مستقرّة فيه فقد ملكه» [3].
وقال ابن سعيد: «وإذا رمى صيداً بسهم فأثبته أو نصب شبكة فأمسكت أو فخّاً فحصل فيها صيد ملكه ولم يحل لغيره أخذه» [4].
وقال العلّامة الحلّي في أسباب الملك:
«وهي أربعة: إبطال منعته، وإثبات اليد، وإثخانه، والوقوع فيما نصب آلة للصيد» [5].
وقال أيضاً: «ولو صيّره الرامي غير ممتنع ملكه وإن لم يقبضه، وكذا إذا أثبته في آلته كالحبالة والشبكة وكلّ ما يُعتاد الاصطياد به وإن انفلت ...» [6].
وقال كذلك: «إذا رماه فأثبته وصار
[1] الشرائع 1: 291. القواعد 1: 421، 466. مستند الشيعة 13: 315. جواهر الكلام 20: 294.
[2] مجمع الفائدة 11: 5.
[3] المبسوط 6: 263.
[4] الجامع للشرائع: 383.
[5] القواعد 3: 315.
[6] الإرشاد 2: 104.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست