responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 298
السنابك عين إنسان وأبطل ضوءها أو أتلفت برشاش ماء خاضته على إشكال ... ولو وقف بها أو ضربها أو ساقها قدّامه ضمن جميع جنايتها، ولو ضربها غيره فالضمان على الضارب» [1].
وقال السيد الخوئي: «يضمن راكب الدابّة وقائدها ما تجنيه بيديها، وكذلك ما تجنيه برجليها إن كانت الجناية مستندة اليهما بأن كانت بتفريط منهما، وإلّا فلا ضمان. كما أنّهما لا يضمنان ما ضربته الدابّة بحافرها، إلّا إذا عبث بها أحد فيضمن العابث جنايتها، وأمّا السائق فيضمن ما تجنيه الدابة برجلها دون يدها إلّا إذا كانت الجناية مستندة إليه بتفريطه فانّه يضمن» [2].
ودليلهم في ذلك كلّه الروايات المختلفة [3].
لكن يحتمل في الروايات أن لا تكون سيقت للتعبُّد بها، بل لإحراز موضوع ما تنطبق عليه الضابطة المتقدّمة بلحاظ أنّ قائد الدابّة وراكبها متمكّن من السيطرة على مقاديمها وسائقها والواقف بها متمكّن من السيطرة على رجليها أو عليها مطلقاً عادة، فمع إتلافها بما هم متمكّنون من السيطرة عليه يستند الإتلاف إليهم. ولذلك صرّح الفقهاء بأنّ الهلاك الحاصل بسبب غلبة الدابّة على فارسها أو راجلها هدر.
قال العلّامة الحلّي في تصادم الحرّين:
«ولو غلبتهما الدابّتان احتمل إهدار الهالك إحالة على الدوابّ، واحتمل الإحالة على ركوبهما» [4].
وقال المحقّق النجفي: «ولو غلبت الدابّتان وجرى الاصطدام والراكبان مغلوبان احتمل الهدر في الجميع الراكب والمركوب؛ لكونه من جناية الدواب غير الصائلة، فهو كالتلف بالآفة السماوية، وكونهما كغير المغلوبين؛ لأنّ الركوب كان بالاختيار، وهو لا يقصر عن حفر البئر في الضمان، خصوصاً مع ملاحظة ضمان الراكب ما تتلفه الدابّة، واللَّه العالم» [5].

[1] القواعد 3: 657.
[2] مباني تكملة المنهاج 2: 251- 254، م 263.
[3] انظر: الوسائل 29: 246، ب 13 من موجبات الضمان.
[4] القواعد 3: 662.
[5] جواهر الكلام 43: 65.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست