responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 209
ويلحق به المال الذي أعرض عنه صاحبه فانّه يجوز أكله أو التصرف المستلزم لتلفه إمّا لخروجه بالاعراض عن ملك مالكه أو لحصول الإباحة بذلك [1].
14- الاكراه على اتلاف مال الغير فانّه رافع للتكليف والإثم، كما أنّ المشهور انّ الضمان على المكرِه- بالكسر- وقد تعدّى بعضهم إلى‌ الاكراه على إتلاف النفس أيضاً إذا كان التوعّد بالقتل لو لم يفعل [2]، والمشهور خلافه فلا يجوز، كما أنّ فيه الضمان عليه [3]، وسيأتي تفصيله.
2- الإتلاف المشروع تكليفاً لا وضعاً:
جوّز الشرع الإسلامي الحنيف الإتلاف مع الضمان في موارد، نذكر منها:
1- اتلاف مال الغير لحفظ ما هو أهم كحفظ النفوس المحترمة من التلف، سواء كانت النفس الواجب حفظها نفس المتلف أو غيره [4].
ومنه إسناد الجدار الذي يُخشى وقوعه على الناس بخشبة الغير مع احتمال أدائه إلى تلف الخشبة [5].
قال المحقق الكركي في إسناد الحائط بجذع الغير: «الحقّ انّه إن خيف بترك إسناده ضرر على نفس محترمة ونحو ذلك جاز إسناده؛ لجواز إتلاف مال الغير لحفظ النفس ويضمن العوض»» .
وقال الشهيد الثاني في مفروض المسألة: «هو يتم [اسناد الجدار بجذع الغير] على تقدير الخوف من وقوعه على نفس محترمة بحيث لا يندفع بدونه؛ لجواز إتلاف مال الغير لحفظ النفس، فإتلاف منفعته أولى. أمّا بدون ذلك فالمنع أوضح للمنع من التصرف في مال الغير بغير إذنه عقلًا وشرعاً ...» [7].
كما أنّ منه أيضاً إلقاء مال الغير في البحر بغير إذن صاحبه مع توقّف حفظ النفوس المحترمة من الغرق عليه [8].
ومنه كلّ ما إذا توقّف حفظ واجب أهم أو مساو على إتلاف مال للغير أو حفظ بعض الحقوق العامة المهمّة على إتلاف أموال الآخرين كفتح السكك وحفظ النظم فانّه يجوز الإتلاف لتلك الأموال عندئذٍ ولكن مع الضمان لأصحابها [9].
2- إتلاف من ارتفع التكليف عنه كإتلاف من اضطر إلى أكل مال الغير لسدّ رمقه فانّه جائز ولكنه لا يرفع ضمان قيمته لمالكه، ومنه الإتلاف الواقع نسياناً أو خطأً وسهواً أو عن جهل بالموضوع أو بالحكم من دون تقصير وإتلاف الصبي والمجنون، بل في كل مورد حكم فيه شرعاً برفع القلم عنه مع أهلية ثبوت الضمان وتحقق موجبه.
قال الشهيد الأوّل: «لا تكليف على الغافل؛ لأنّه في معنى النائم المرفوع عنه القلم- ووجوب قضاء الصلاة على النائم والغافل والساهي بأمر جديد ... وكذا باقي أسباب العقوبات إذا صدرت حال الغفلة،
[1] المسالك 5: 161.
[2] مباني تكملة المنهاج 2: 13.
[3] التذكرة 2: 374 (حجرية). المكاسب المحرمة (الخميني) 2: 391- 392.
[4] جامع المقاصد 6: 328. المسالك 12: 244.
[5] المبسوط 3: 86. جواهر الكلام 37: 213.
[6] جامع المقاصد 6: 328.
[7] المسالك 12: 244.
[8] المبسوط 7: 170- 171.
[9] القواعد 1: 495. المسالك 3: 38.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست