responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 210
إلّا ما كان من قبيل الإتلاف كإتلاف مال الغير أو البضع أو الصيد في الإحرام أو الحرم. ولا خلاف في عدم توجه الإثم وإن وجب الضمان» [1].
وقال السيد الخوئي: «إنّ في موارد الضمانات بالإتلاف بأن غصب أحد أو سرق مال الغير فأتلفه أو أتلفه سهواً ونسياناً فإنّ النسيان لا ينافي الضمان كما قرّر في حديث الرفع» [2].
3- إتلاف مال اللقطة بالتصدق به عن مالكه أو جعله كسبيل ماله فإنّه جائز، لكنه يكون مضموناً عليه لو عرف المالك وطلبه، فقد صرح الفقهاء بأنّ التصدّق بمال اللقطة عن المالك يكون على وجه الضمان، بمعنى انّه لو حضر المالك وطالب بماله ولم يرضَ بالتصدّق عنه فعلى الملتقط ردّ البدل مثلًا أو قيمة.
ومثله ما لو جعله الملتقط كسبيل ماله فانّه يكون ضامناً للمالك أيضاً مع المطالبة وإن لم يأثم.
قال المحقق الحلّي في لقطة ما زاد على الدرهم: «وإن وجده في غير الحرم يعرّف حولًا، ثمّ الملتقط بالخيار بين التملُّك والصدقة وإبقائها أمانة.
ولو تصدّق بها فكره المالك ضمن الملتقط ...» [3].
وقال الشهيد الأوّل: «وما كان في غير الحرم يحلُّ منه دون الدرهم من غير تعريف، وما عداه يتخيّر الواجد فيه بعد تعريفه حولًا بنفسه وبغيره بين الصدقة والتملّك ويضمن فيهما، وبين إبقائه أمانة ولا يضمن ...» [4].
وقال الإمام الخميني في اللقطة: «وإن كان قيمتها درهماً أو أزيد وجب عليه تعريفها، والفحص عن صاحبها، فإن لم يظفر به ... تخيّر بين امور ثلاثة: تملّكها، والتصدُّق بها مع الضمان فيهما، وإبقائها أمانة بيده من غير ضمان ...» [5].
ومنه أكل الطعام الذي في معرض التلف بعد تقويم الواجد له على نفسه كما في‌
[1] القواعد والفوائد 2: 303.
[2] مصباح الفقاهة 4: 383- 384.
[3] المختصر النافع: 252.
[4] اللمعة: 225.
[5] تحرير الوسيلة 2: 201، م 6.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست