responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 184
اتّعاظ أوّلًا- التعريف:
الوعْظ: هو النصح والتخويف والتذكير بالعواقب وبما يلين قلب الإنسان له من الثواب والعقاب [1]. ويقال: وعظ الرجل يعظه وَعْظاً عِظة وموعظة إذا أمره بالطاعة ووصّاه بها [2]. والاتّعاظ- وزان افتعال- من اتّعظ، أصله اوْتعظ ابدلت الواو تاء، ودُمجت مع التاء الاخرى فصار اتّعاظ كاتّكال واتّهاب. ومعنى الاتّعاظ تقبُّل العِظة [3].
ولا يوجد لدى الفقهاء اصطلاح خاصّ بهم للفظ الاتّعاظ، فهو يستعمل عندهم بما له من معنى في اللغة.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
لا إشكال في أنّ الاتّعاظ أمر حسن في نفسه، يستحبّه الشرع الحنيف، ويرغب فيه [4].
وقد يجب بحكم العقل أو الشرع لغير المؤمن أحياناً مقدّمة للاهتداء للإسلام والإيمان [5].
كما أنّ الاتّعاظ أحد مقاصد الشارع المقدّس في كثير من الأحكام الشرعيّة خصوصاً فيما يرتبط بالموت والعبادات البدنية [6].
والفقهاء لم يتعرّضوا ضمن كلماتهم إلى أحكام الاتّعاظ وإن أشاروا إلى استحباب بعض الأفعال المناسبة للاتّعاظ، وكراهة بعض الأفعال المنافية له، ومن جملة ما أشاروا إليه:
1- يستحبّ الدعاء عند تغسيل الميّت‌
[1] العين 2: 228. معجم مقاييس اللغة 6: 126. الصحاح 3: 1181. القاموس المحيط 2: 591.
[2] المصباح المنير: 665. انظر: العين 2: 228.
[3] انظر: العين 2: 228. الصحاح 3: 1181. تهذيب اللغة 3: 146.
[4] زبدة البيان: 96، 804. مجمع المسائل (بالفارسية) 1: 110.
[5] انظر: زبدة البيان: 865- 866.
[6] انظر: التذكرة 2: 54. جامع المقاصد 2: 442. المدارك 2: 124. العروة 2: 531.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست