responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 185
حيث علِّل بأنّه مقام اتّعاظ يستجاب فيه الدعاء [1]. (انظر: غُسل)
2- يستحبّ التحفّي عند الصلاة على الجنازة لما فيه من الاتّعاظ [2]، وخصّه بعض الفقهاء بالإمام [3]. كما يكره رفع الصوت فيها لمنافاته الاتّعاظ [4].
(انظر: صلاة الميت)
3- يستحبّ إعلام المؤمنين بالوفاة، وعدم الإسراع في المشي عند تشييع الجنازة، والتفكّر في مآل ومصير الإنسان فيه؛ للاتّعاظ [5].
(انظر: تشييع)
4- يستحبّ لمن ينزل القبر لتناول الميّت أو غيره التحفّي وكشف الرأس وحلّ الأزرار؛ لأنّه موضع اتّعاظ [6].
(انظر: دفن)
5- يكره المقام عند القبور عند كثير من الفقهاء، وعلِّل بعدم الاتّعاظ [7]، لكن لو تعلّق بالمقام عندها غرض صحيح كتلاوة القرآن ودوام الاتّعاظ بها لم يكره، بل ربّما استحبّ [8].
(انظر: اقامة، قبر)
6-6- يستحبّ للمصلّي ملاحظة معاني ما يقرأ والتفكّر فيها والاتّعاظ بها [9].
(انظر: صلاة)
7- يجب حضور خطبتي صلاة الجمعة على ما يستفاد من كلام بعض الفقهاء [10]، وأمّا الاستماع إلى الخطيب فيهما، فذهب بعضهم إلى وجوب ذلك [11]، وذهب آخرون إلى الاستحباب [12]. وأمّا العيدين فلا يجب الحضور ولا الاستماع، وعلّل ذلك بأنّ المقصود منه الاتّعاظ [13].
(انظر: صلاة الجمعة، صلاة العيد)

[1] المنتهى 7: 172- 173.
[2] المعتبر 2: 355. التذكرة 2: 63. الذكرى 1: 449.
[3] الغنية: 105.
[4] الذكرى 2: 48- 49.
[5] المختلف 2: 317. الذكرى 1: 392، 394. الحدائق 4: 91.
[6] المنتهى 7: 379- 380. جواهر الكلام 4: 284.
[7] التذكرة 2: 107. الذكرى 2: 36.
[8] جامع المقاصد 1: 450.
[9] رسائل فقهية (النجفي، مخطوط): 106. العروة الوثقى 2: 531.
[10] جامع المقاصد 2: 442. كشف اللثام 4: 317.
[11] المقنعة: 164. النهاية: 105. المختلف 2: 232.
[12] المبسوط 1: 148.
[13] جامع المقاصد 2: 442. الروض 2: 797.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست