responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 163
عليه إيقاع شهادة ما يحصل به النصاب في مجلس واحد، فلو أقام الشهادة بعض الشهود بما لا يحصل معه اتصال الشهادة عرفاً حُدّوا للقذف ولم يرتقب إتمام البيّنة؛ لأنّه لا تأخير في حدّ، وعليه إجماع فقهائنا [1]. (انظر: شهادة)
10- احتمل بعض فقهائنا كفاية السجود مرّة واحدة لو تكرّرت قراءة آية السجدة في مجلس واحد ولم يحصل منه السجود [2]. ولازم كلامه وجوب تكرار السجود لو قرئت في مجلسين [3].
(انظر: آيات السجدة)
اتخاذ الوطن‌ (انظر: وطن)
اترج‌ (انظر: أطعمة)
اتّزار أوّلًا- التعريف:
الاتّزار- وزان افتعال- من الأزر بمعنى القوّة والشدّة، يقال: تأزّر النبت إذا قوي واشتدّ [4].
وقيل: بمعنى الظهر والعون، ومنه قوله تعالى: «اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي» [5] أي ظهري [6] يقال: أزرت فلاناً آزره أزراً قوّيته، وآزرته: عاونته، والعامّة تقول:
وازرته [7].
وقيل: أزر به الشي‌ء أحاطه [8]، فمعنى الأزر حينئذٍ الإحاطة.

[1] المسالك 14: 356. جواهر الكلام 41: 304.
[2] التذكرة 3: 222.
[3] التذكرة 3: 222. جواهر الكلام 10: 218. العروة الوثقى 2: 579، م 8.
[4] معجم مقاييس اللغة 1: 102. الصحاح 2: 578.
[5] طه: 31.
[6] المحيط في اللغة 9: 85. الصحاح 2: 578.
[7] لسان العرب 1: 131. انظر: الصحاح 2: 578.
[8] لسان العرب 1: 130.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست