responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 162
فلا يجب [1]. (انظر: الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم)
6- يشترط في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين اتّحاد المجلس، فلو تغيّر مجلسهما عمّا كان عليه حال البيع بأن زالت هيئة التعاقد ولو بانشغال أحدهما بتلاوة القرآن والآخر بمحادثة الأصدقاء والاخوان لزم البيع، ولم يكن لأي منهما فسخه بخيار المجلس [2].
ويظهر من بعض الفقهاء تعميمه لغير البيع، خلافاً للمشهور [3].
(انظر: خيار المجلس)
7- اشترط بعض الفقهاء في وجوب الحدّ تعدّد المجلس بعدد الإقرارات، فالزاني لا يجب عليه الحدّ عنده حتى يقرّ أربع مرّات في أربعة مجالس، فلو كان مجلس الإقرارات واحداً لم يثبت حدّ الزنا عنده [4].
وخالف أكثر الفقهاء خصوصاً المتأخّرين في ذلك، فذهبوا إلى عدم اشتراط تعدّد المجلس وكفاية صدور الأقارير منه في مجلس واحد [5].
(انظر: إقرار)
8- صرّح بعض قدامى فقهائنا بأنّ المخيّرة في طلاق نفسها يجوز لها اختيار الطلاق ما دامت في المجلس [6]. ولعلّه لخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل خيّر امرأته، فقال: «إنّما الخيار لهما ما داما في مجلسهما، فاذا تفرّقا فلا خيار لهما» [7].
وذهب سائر الفقهاء إلى أنّ حقّها في اختيار الطلاق يثبت لها بمقدار لا يتخلّل تخييرها واختيارها فصل طويل يقدح في اتصال الكلامين عرفاً [8]، وهو يرجع إلى الموالاة لا إلى اتحاد المجلس.
(انظر: طلاق)
9- يشترط لثبوت الحدّ على المشهود
[1] العروة الوثقى 2: 619، م 1. مستند العروة (الصلاة) 4: 431- 432.
[2] الخلاف 3: 7- 8، م 6.
[3] جواهر الكلام 23: 61.
[4] الخلاف 5: 377- 378. المبسوط 8: 4.
[5] جواهر الكلام 41: 283. الدر المنضود 1: 137.
[6] قاله ابن أبي عقيل، انظر: المختلف 7: 339. السرائر 2: 676.
[7] الوسائل 22: 94، ب 41 من مقدمات الطلاق، ح 7.
[8] انظر: جواهر الكلام 32: 67.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست