responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 161
2- اشترط بعض الفقهاء اتّحاد المجلس في عقد النكاح، فلو قالت المرأة:
(زوّجت نفسي من فلان) في مجلس وقبل هو النكاح في مجلس آخر لم ينعقد [1].
وعلّله بعض باحتمال إعراض الموجب قبل القبول [2].
وناقش فيه آخرون بعدم الدليل على اشتراطه إلّا بتخلّل فصل طويل لا يتحقّق معه عنوان العقد؛ لعدم صدق التخاطب فيرجع إلى شرط الموالاة [3]، بل ربّما قيل بكفاية بقاء التزام الموجب إلى زمان التزام القابل وإن تخلّل الفصل الطويل بين لفظي الإيجاب والقبول؛ إذ لا عبرة بالفصل بين اللفظين، وإنّما العبرة بالارتباط بين الالتزامين [4].
والفقهاء وإن تعرّضوا للمسألة في النكاح لكن ما ذكر من التوجيه لا يختصّ به بل يعمّ كل عقد فيرجع بحثه إلى محلّه.
(انظر: عقد)
3- المشهور بين الفقهاء اتّحاد مجلس بيع الصرف وقبضه، فلو حصل البيع من المتبايعين في مجلس ولم يحصل القبض فيه بطل العقد [5]. وخالف المشهور الصدوق حيث لم يعتبر المجلس، استناداً إلى بعض الروايات [6].
(انظر: بيع الصرف)
4- كما اشترط مشهور الفقهاء اتّحاد مجلس بيع السلم وقبض الثمن، فلو حصل البيع في المجلس ولم يحصل القبض فيه بطل العقد أيضاً. وخالف ابن الجنيد في ذلك، فجوّز الإمهال إلى ثلاثة أيّام [7].
(انظر: بيع السلم)
5- اختلف القائلون بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكر اسمه، فذهب بعضهم إلى وجوب تكرارها عند تكراره، وذهب آخرون إلى التفصيل بين تعدّد المجلس فيجب التكرار وبين اتّحاده‌
[1] القواعد 3: 10.
[2] كشف اللثام 7: 48.
[3] جواهر الكلام 29: 143. العروة الوثقى 5: 601، م 10.
[4] مستند العروة (النكاح) 2: 178.
[5] الشرائع 2: 48.
[6] نقله في المسالك 3: 333. جواهر الكلام 24: 4.
[7] نقله في المختلف 5: 177. جواهر الكلام 24: 289.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست