responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 16
6- استحباب وضع الجريدة تحت الإبط الأيمن للميّت [1]. (انظر: تكفين)
7- استحباب فتح الإبطين في سجود الصلاة [2]. (انظر: سجود)
8- كراهيّة اشتمال الصمّاء بجعل الرداء على كتفه وإدارة طرفه تحت إبطه وإلقائه على الكتف حال الصلاة [3].
(انظر: صلاة)
9- يستحب رفع الأيدي في دعاء الاستسقاء حتى يرى بياض الابطين [4]؛ فقد روي: «أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفعهما حتى رؤي بياض إبطيه» [5].
(انظر: صلاة الاستسقاء)
10- لا يجوز للمحرم نتف شعر ابطيه كغيره من شعر الجسد و.. لو نتف أحد إبطيه أطعم ثلاثة مساكين، ولو نتفهما معاً لزمته شاة [6]. (انظر: إحرام)
11- يستحبّ عند لبس ثوبي الإحرام الاتّزار بأحدهما كيف شاء ويتردّى بالآخر، أي يلقيه على عاتقيه جميعاً ويسترهما به، أو يتوشّح به بأن يدخل طرفه تحت إبطه الأيمن ويلقيه على عاتقه الأيسر، ويجوز التوشّح به بالعكس وغيره من الهيئات، وإن كان التردّي أولاها [7].
(انظر: إحرام)
12- استحباب شدّ البعير أخفافه إلى آباطه عند نحره [8]. (انظر: نحر)
13- بحث الفقهاء في أنّه هل يعتبر بريح الإبط أو إنبات الشعر الخشن عند الشكّ في بلوغ الصبي أو لا؟ [9]. (انظر: بلوغ)
14- روي عن علي عليه السلام في كيفية الجلد عند إقامة الحدّ بالضرب أنّه قال: «لا يرفع يده في الضرب حتى يرى بياض إبطه» [10]. (انظر: حدّ)

[1] كشف الغطاء: 2: 275.
[2] كشف الغطاء 3: 207.
[3] العروة الوثقى 2: 359.
[4] التذكرة 4: 221. الذكرى 4: 260. جواهر الكلام 12: 153.
[5] صحيح البخاري 2: 39- 40. صحيح مسلم 2: 612، ح 895. البحار 10: 30، 17: 276.
[6] جواهر الكلام 20: 406- 413.
[7] جواهر الكلام 18: 236- 238.
[8] جواهر الكلام 36: 132.
[9] القواعد 2: 133. التذكرة 2: 74. جامع المقاصد 3: 399. الحدائق 20: 347. جواهر الكلام 26: 109.
[10] المبسوط 8: 68- 69.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست