إبضاع
(انظر: بضاعة)
إبط
أوّلًا- التعريف:
الإبط: باطن المنكب وما تحت الجناح [1] أو باطن الكتف [2]، يذكّر ويؤنّث، والجمع آباط [3]، مثل: حِمْل وأحمال [4].
التأبّط: هو: الاضطباع، وهو ضرب من اللِّبسة، وهو: أن يُدخل الثوب من تحت يده اليمنى فيلقيه على منكبه الأيسر [5].
ولا يخرج استعمال الفقهاء للفظ الإبط عن معناه اللغوي.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
يختلف الحكم عند الفقهاء بحسب ما يتعلّق بالابط من امور، فقد تعرّضوا لأحكام الإبط بحسب ما يتعلّق به في أبواب متفرّقة من الفقه نذكر منها ما يلي:
1- وجوب غسل ما تحت الآباط في الغسل باعتبار أنّها من الظواهر [6].
(انظر: غسل)
2- استحباب إزالة شعر الإبط وأنّه من السنن الحنيفية [7]، واختيار طليه على حلقه وحلقه على نتفه [8]، كما ورد النهي عن إطالة شعر الإبطين [9]. (انظر: طهارة)
3- استحباب إكثار الماء تحت إبطي الميّت حين غسله [10]. (انظر: غسل الميت)
4- كراهيّة نتف شعر إبط الميّت عند غسله [11]. (انظر: غسل الميت)
5- استحباب تحنيط إبطي الميّت، بل كلّ موضع من بدنه فيه رائحة كريهة [12].
(انظر: تحنيط) [1] الصحاح 3: 1114. المعجم الوسيط 1: 3. [2] المنجد: 2. [3] انظر: القاموس المحيط 2: 516. الصحاح 3: 1114. [4] المصباح المنير: 1. [5] لسان العرب 1: 46. [6] كشف الغطاء 2: 167. [7] الوسائل 2: 115، ب 66 من آداب الحمّام، ح 7، 8. [8] الذكرى 1: 154. [9] انظر: الوسائل 2: 115، ب 66 من آداب الحمّام، ح 6. [10] الجامع للشرائع: 52. [11] العروة الوثقى 2: 61. [12] العروة الوثقى 2: 80.