responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 15
إبضاع‌ (انظر: بضاعة)
إبط أوّلًا- التعريف:
الإبط: باطن المنكب وما تحت الجناح [1] أو باطن الكتف [2]، يذكّر ويؤنّث، والجمع آباط [3]، مثل: حِمْل وأحمال [4].
التأبّط: هو: الاضطباع، وهو ضرب من اللِّبسة، وهو: أن يُدخل الثوب من تحت يده اليمنى فيلقيه على منكبه الأيسر [5].
ولا يخرج استعمال الفقهاء للفظ الإبط عن معناه اللغوي.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
يختلف الحكم عند الفقهاء بحسب ما يتعلّق بالابط من امور، فقد تعرّضوا لأحكام الإبط بحسب ما يتعلّق به في أبواب متفرّقة من الفقه نذكر منها ما يلي:
1- وجوب غسل ما تحت الآباط في الغسل باعتبار أنّها من الظواهر [6].
(انظر: غسل)
2- استحباب إزالة شعر الإبط وأنّه من السنن الحنيفية [7]، واختيار طليه على حلقه وحلقه على نتفه [8]، كما ورد النهي عن إطالة شعر الإبطين [9]. (انظر: طهارة)
3- استحباب إكثار الماء تحت إبطي الميّت حين غسله [10]. (انظر: غسل الميت)
4- كراهيّة نتف شعر إبط الميّت عند غسله [11]. (انظر: غسل الميت)
5- استحباب تحنيط إبطي الميّت، بل كلّ موضع من بدنه فيه رائحة كريهة [12].
(انظر: تحنيط)

[1] الصحاح 3: 1114. المعجم الوسيط 1: 3.
[2] المنجد: 2.
[3] انظر: القاموس المحيط 2: 516. الصحاح 3: 1114.
[4] المصباح المنير: 1.
[5] لسان العرب 1: 46.
[6] كشف الغطاء 2: 167.
[7] الوسائل 2: 115، ب 66 من آداب الحمّام، ح 7، 8.
[8] الذكرى 1: 154.
[9] انظر: الوسائل 2: 115، ب 66 من آداب الحمّام، ح 6.
[10] الجامع للشرائع: 52.
[11] العروة الوثقى 2: 61.
[12] العروة الوثقى 2: 80.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست